الجواب : إذا أرضعتها جدته انفسخ النكاح ، وحرم وطؤها عليه ، لأنها
حينئذ تكون خالته ، والخالة لا يجوز ذلك عليها .
687 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها أخته ، هل ينفسخ نكاحها ويحرم
وطؤها عليه أم لا ؟
الجواب : إذا أرضعتها أخته ، حرم عليه وطؤها ، وانفسخ نكاحها ، لأنها
تصير بنت أخته ، ويصير هو خالها ، وهو أيضا مما لا يثبت معه عقد ، ولا يصح فيه
وطؤ .
688 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة أخيه ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إن كانت أرضعتها بلبن أخيه ، صار هو عمها وانفسخ النكاح
وحرم الوطؤ ، لان العم لا يصح فيه ذلك مع بنت أخيه ، وإن كانت أرضعتها بغير
لبن أخيه ، لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطؤ ، لأنها حينئذ تصير ربيبة أخيه ، وله ان
يعقد على من كان كذلك .
689 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة أبيه ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كانت أرضعتها بلبن أبيه انفسخ النكاح وحرم الوطؤ ، لأنها
تصير أخته ، ونكاح الأخت لا يجوز ، وإن كانت أرضعتها بلبن غير أبيه ، لم ينفسخ
النكاح ولا يحرم الوطؤ ، لأنها تصير ربيبة أبيه ، وله ان يعقد النكاح على من كان
كذلك .
690 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة خاله ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أرضعتها زوجة خاله ، لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ ، لان
ذلك جائز له مع بنت الخال .
691 - مسألة : المسألة ، إذا أرضعتها زوجة عمه ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أرضعتها زوجة عمه لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ ، لأنها
تصير بذلك بنت عمه ، وذلك جائز له مع بنت العم .
692 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها خالته ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أرضعتها خالته لم يحرم الوطؤ ولم ينفسخ النكاح ، لأنها تصير
جواهر الفقه — صفحة 196
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٩٦