الجواب : إذا كان عليه دين وباع المنزل ، وكانت المطلقة قد استحقت
السكنى وما حجر عليه ، فهي أحق بالسكنى ( 1 ) من صاحب الدين ، لان حقها
يختص بعين المنزل ، وحقوقهم لا يختص به .
وإن كان قد حجر عليه ثم طلقت الزوجة واستحقت السكنى كانت
هي كالغرماء ، ولم تقدم عليهم ، لان حقهم مقدم على حقها ، فيسوى بينهم وبينها
لذلك .
679 - مسألة : إذا طلق الرجل زوجته ، واستحقت السكنى في منزله
المملوك ، ومات المطلق قبل انقضاء عدتها ، وورث الميت جماعة ، وأرادوا قسمة
المنزل ، هل يصح ذلك لهم أم لا ؟
الجواب : لا يصح لهؤلاء الوراث قسمة ذلك الا بعد أن تقضى العدة ،
لأن المرأة استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها ، فليس لهم تغيير
ذلك عما هو عليه الا بعد زوال استحقاقها بتقضي مدة عدتها .
680 - مسألة : إذا أمر الرجل زوجته بالخروج إلى بعض الأمصار ،
وأطلق ذلك فخرجت ، ثم اختلفا فقالت الزوجة : نقلتني ، وقال الزوج :
لا أنقلك ، كيف القول في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا على ما ذكر ، كان القول قول الزوج ، ووجب عليها
الرجوع إلى المنزل فتعتد فيه ، لان الاختلاف الحادث بينهما اختلاف في نية
الزوج : وهو اعلم بما اراده من ذلك .
681 - مسألة : المسألة بعينها ، ومات الزوج ، واختلفت الزوجة مع
الوارث ، ما الجواب ؟
الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، كان القول قول الزوجة ، لأنها
والوارث قد تساويا في فقد العلم بما اراده الزوج ، وظاهر قوله موافق لدعوى
الزوجة ، لان قوله لها : أخرجي إلى المصر الفلاني ، ظاهره النقل ( 2 ) ، فوجب ما
هامش
( 1 ) وفي نسخة : فهي أحق ما تسكن من صاحب الدين . . .
( 2 ) وفي نسخة : ظاهره النقلة .