بذلك بنت خالته ، وتزويج بنت الخالة جائز .
693 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها عمته ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أرضعتها عمته لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطؤ ، لأنها حينئذ
تكون بنت عمته ونكاحه لمن كان كذلك جائز .
694 - مسألة : إذا كانت له زوجتان ، طفلة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة
الطفلة ، ما الحكم في ذلك ( 1 ) ؟
الجواب : فإن كان كذلك ، انفسخ نكاح الزوجتين جميعا ، لأنه يكون قد
جمع بين الام وبنتها ، وذلك لا يجوز ولا يجوز له ان يعقد على الكبيرة ابدا عقد
النكاح ، لأنها بذلك قد صارت من أمهات أزواجه ، والصغيرة يحرم ( 2 ) عليه
العقد عليها ابدا ، وإن كان ( 3 ) قد دخل بالكبيرة [ والا ] ( 4 ) فله ان يعاود العقد
عليها في المستأنف .
695 - مسألة : إذا كانت لرجل زوجتان ، الواحدة منهما كبيرة ،
والأخرى صغيرة لم تتم سنتين ، والكبيرة لها لبن من غيره ، وطلقهما جميعا ، وتزوج
بهما رجل آخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : حكم هؤلاء ان ينفسخ نكاحهما ، لان الزوج يصير بذلك جامعا
في النكاح بين امرأة وبنتها ، وذلك لا يجوز ، وتحرم الكبيرة على الأول والثاني
ابدا ، إما الأول ، فلانها تصير أم من كانت زوجته ، واما الثاني فلانها تصير أم من
هي زوجته ، وذلك لا يجوز في النكاح .
وإن كان الزوجان جميعا دخل كل واحد منهما بالكبيرة ، حرمت الصغيرة
عليهما ابدا ، لأنها بنت زوجته وذلك لا يجوز وإن كان قد دخل بها أحدهما دون
الأخر ، حرمت ابدا على الذي دخل بها دون الذي لم يدخل بها ، وإن كان لم
هامش
( 1 ) وفي نسخة : ما الحكم فيها .
( 2 ) في المطبوع ( لا يحرم ) وهو تصحيف .
( 3 ) هكذا في جميع النسخ والظاهر زيادة ( الواو ) .
( 4 ) ما بين المعقوفتين منا ولابد منه كما هو ظاهر لمن لاحظ المبسوط ج 5 ص 298 .