يدخل بها واحد منهما ، لم تحرم على واحد منهما ، وجاز لهما ان يستأنفا العقد
عليها ( 1 ) .
696 - مسألة : إذا كانت لرجل زوجة صغيرة لم تكمل سنتين ، ولرجل
آخر زوجة كبيرة ، وطلق كل واحد منهما زوجته ، وتزوج كل واحد منهما بزوجة
الأخر ، وأرضعت الكبيرة الصغيرة ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحكم في ذلك أن الكبيرة تحرم على كل واحد من هذين
الزوجين ابدا ، إما انها تحرم على زوج الصغرى ، فلانها بذلك تصير أم زوجته ،
واما على زوج الكبرى ، فإنها أم من كانت زوجته ، وذلك في النكاح لا يجوز ،
واما الصغيرة ، فالقول في تحريمها عليهما ، أو على واحد منهما ، ان كانا جميعا أو
واحد منهما دخل بالكبيرة ، وفي فسخ نكاحها على من هي الان زوجته على ما
قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه المسألة .
697 - مسألة : إذا ولدت المرأة من زنا ، وأرضعت بلبنها مولودا لغيرها ، ما
الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أرضعت هذا المرأة بهذا اللبن مولودا لغيرها ، لم يثبت هاهنا
حكم للرضاع ، لان النسب إذا لم يثبت لم يثبت الرضاع ، وهذا المرأة لا تكون إما
للذي ولدته شرعا ، ولا ترثه بحال ، واما الزاني بها فليس أبا له شرعيا أيضا ، فلم
يثبت بالرضاع حكم كما ذكرناه .
698 - مسألة : رجل جرى في ثدييه لبن فأرضع به مولودا لغيره العدد
المعتبر في التحريم ، هل يكون لرضاعه هذا حكم أم لا ؟
الجواب : لا حكم لهذا الرضاع ، لأنه لا ينشر الحرمة ، ولا خلق غذاء
للمولود ، فلم يثبت له حكم ، وجرى مجرى لبن البهائم في ذلك .
699 - مسألة : إذا ظهر من ثدي خنثى ، أو من هو مشكل ، لبن ، فأرضع
به مولودا ، هل يكون له حكم أم لا ؟
الجواب : لا حكم لذلك ، لان اللبن انما تكون له حرمة بان يكون لبن
هامش
( 1 ) وفى نسخة : وجاز يستأنف العقد عليها .