تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان : 661 - مسألة : هل يصح من الكافر الظهار أم لا ؟ الجواب : لا يصح منه ذلك ، ولا التكفير أيضا ، لان الظهار حكم شرعي ، والجاحد للشرع لا يصح ذلك منه ، ولا تصح منه الكفارة عن ذلك أيضا ، لأنها عبادة تفتقر فيها إلى نية القربة ، والكافر لا يصح منه مع كفره التقرب إلى الله تعالى ، وإذا لم تصح الكفارة منه ، لم يصح الظهار منه ، لأنه لم يفرق بينهما أحد . 662 - مسألة : هل يصح الظهار بالمملوكة أم لا ؟ الجواب : يصح ذلك ، لقول الله تبارك وتعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) ( 1 ) ، ولم يفرق بين مملوكة وغيرها . 663 - مسألة : إذا قال الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمي ، ونوى بذلك الطلاق ، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا ؟ الجواب : لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا ، لان الطلاق عندنا ، لا يقع بشئ من الكنايات ، والظهار أيضا لا يقع الا بالقصد إليه دون القصد إلى غيره . 664 - مسألة : إذا كان زوج المرأة صبيا ، فقال لها : يا زانية ، هل يكون ذلك منه قذفا لها أم لا ؟ فإن لم يكن قذفا ، فهل له ان يلاعن إذا بلغ أم لا ؟ الجواب : لا يكون ذلك قذفا ، ولا يجب عليه به حد ، لقول رسول
هامش
( 1 ) - المجادلة : 3