باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان :
661 - مسألة : هل يصح من الكافر الظهار أم لا ؟
الجواب : لا يصح منه ذلك ، ولا التكفير أيضا ، لان الظهار حكم شرعي ،
والجاحد للشرع لا يصح ذلك منه ، ولا تصح منه الكفارة عن ذلك أيضا ، لأنها
عبادة تفتقر فيها إلى نية القربة ، والكافر لا يصح منه مع كفره التقرب إلى الله
تعالى ، وإذا لم تصح الكفارة منه ، لم يصح الظهار منه ، لأنه لم يفرق بينهما أحد .
662 - مسألة : هل يصح الظهار بالمملوكة أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك ، لقول الله تبارك وتعالى : ( والذين يظاهرون من
نسائهم ) ( 1 ) ، ولم يفرق بين مملوكة وغيرها .
663 - مسألة : إذا قال الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمي ، ونوى
بذلك الطلاق ، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا ؟
الجواب : لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا ، لان الطلاق عندنا ، لا يقع
بشئ من الكنايات ، والظهار أيضا لا يقع الا بالقصد إليه دون القصد إلى غيره .
664 - مسألة : إذا كان زوج المرأة صبيا ، فقال لها : يا زانية ، هل يكون
ذلك منه قذفا لها أم لا ؟ فإن لم يكن قذفا ، فهل له ان يلاعن إذا بلغ أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك قذفا ، ولا يجب عليه به حد ، لقول رسول
هامش
( 1 ) - المجادلة : 3