ما ذكرناه .
649 - مسألة : رجل طلق زوجته طلقة رجعية ، وارتجعها قبل انقضاء
عدتها ، ولم تعلم بالرجعة ، فقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر ، ثم حضر الزوج ،
وادعى انه ارتجعها في عدتها ، وثبت ذلك له ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها ، بطل نكاحها من الزوج
الثاني ، دخل بها أو لم يدخل ، لأنه تزوج بامرأة لها زوج ، وذلك لا يجوز ، وأيضا
فلا خلاف انه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الأول ، وإذا ثبت له الرجعة
ثبتت الزوجية ، وبطل النكاح الثاني ، كما قدمناه .
650 - مسألة : هل يصح الايلاء من الذمي أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك منه لقول الله تعالى وتبارك : ( للذين يؤلون من
نسائهم ) ( 1 ) ، وهذا عام في الذمي والمسلم .
651 - مسألة : إذا قال له رجل : فارقت زوجتك ، قال : نعم ، هل يقع
طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك حكم بطلقة واحدة ، لاقراره بايقاعه بها ، فان
قال : انما أردت بقولي ( نعم ) الاقرار بطلاق تقدم منى قبل هذه الزوجية ،
وصدقته المرأة ، فالامر على ما ذكره ، وان كذبته ، كانت عليه البينة ، لان ذلك
غير متعذر ، وان لم تكن له بينة ، كان القول قوله مع يمينه .
652 - مسألة : إذا كانت له زوجة ، فقال له آخر : ألك زوجة ؟ فقال :
لا ، هل يقع بذلك طلاق أم لا ؟
الجواب : لا يقع بذلك طلاق ، لأنه كاذب .
653 - مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق واحدة في اثنين ، ما الحكم
في ذلك ؟
الجواب : إذا قال ذلك ، ونوى الطلاق ، وقعت واحدة رجعية ، كان
عارفا بالحساب والضرب ، أو لا يكون عارفا بذلك .
هامش
( 1 ) البقرة : 226