654 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق واحدة لا تقع عليك ، هل يقع
طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك لم يقع طلاق ، لعدم النية منه لذلك .
655 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق لا ، هل يقع طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا نوى الايقاع مع هذا القول ، وقعت واحدة ، وان قال : انما
أردت بقولي : ( لا ) انه لا يقع ، قبل قوله .
656 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة ، قبلها طلقة ، هل يقع
بذلك طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت طلقة واحدة رجعية مع النية لذلك ،
وقوله ( قبلها طلقة ) عندنا لغو لا تأثير له .
657 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق نصف طلقة ، أو ربع طلقة ، أو
ثلث طلقة ، أو ما أشبه ذلك ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا ؟
الجواب : لا يقع من ذلك شئ ، لان الطلقة لا تتبعض ، ولأنه بقوله
ذلك غير منوا للطلاق ، لما ذكرناه ، وهو مذهب شيخنا ( المرتضى ) رحمه الله .
وذهب الشيخ ( أبو جعفر الطوسي ) إلى وقوع واحدة مع النية ( 1 ) .
658 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا الا طلقة ، هل يقع من
ذلك طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت واحدة مع النية ، لان الاستثناء بغير مشية
الله تعالى لا يدخل عندنا لي الطلاق ، مشية الله تعالى إذا دخلته فإنها تحله كما
تحل الاقرار والايمان والعتق .
659 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة لا بل طلقتين ، ما الذي يقع
من ذلك ؟
هامش
( 1 ) لم نجد في كتب الشيخ ما حكاه عنه ، نعم قال الشيخ في المبسوط ج 5 ص 58 ( فان قال : أنت طالق نصفا وثلثا
وسدسا ولم يزد على هذا ونوى با الأول الايقاع وقعت واحدة ) والعبارة ترمى إلى ما إذا كانت الكسور وافية بالطلاق
الواحد وهو غير ما ذكره المصنف حيث إن الكسور فيه جزء من الواحد وليست تمامه .