الجواب : إذا قال ذلك ، وكانت الشروط حاصلة ، وقعت طلقة واحدة
رجعية ، فان قيل : أليس لو قال : لفلان على درهم لا بل درهمان ، لزمه درهمان ؟
فما أنكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق ، والا فما الفرق بينهما ؟ قلنا : الفرق
بين ذلك ، ان ايقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح ، ويصح ذلك في
الاقرار .
660 - مسألة : رجل له زوجتان ، الواحدة اسمها ( هند ) ، والأخرى
اسمها ( نعم ) فقال : يا ( هند ) ، وقالت له ( نعم ) : لبيك ، فقال أنت طالق ،
ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر ، سئل هذا الرجل عمن نواه ، فان
قال : علمت أن ( نعما ) أجابتني ، الا انني وجهت الطلاق إلى ( هند ) دون
( نعم ) ، قبل قوله ، وطلقت ( هند ) ولم تطلق ( نعم ) ، فان قال : لم اعلم أن التي
أجابتني ( نعم ) ، وظننت انها ( هند ) ، فطلقت التي أجابتني ظنا مني بأنها
( هند ) ، وقع الطلاق على ( هند ) ولم تطلق ( نعم ) ، لان المدعى والقصد والنية
منه إلى من عينه ، والتي عينها وقصد ونوى طلاقها ( هند ) ، فوقع طلاقها دون
أخرى .
جواهر الفقه — صفحة 186
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٨٦