الله ( ص ) : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يحتلم . واما اللعان عند
بلوغه إذا اراده ، فليس له ذلك ، لان اللعان انما يكون لتحقيق القذف ، وقد بينا
القول بأنه لا قذف له .
665 - مسألة : إذ اتى الملاعن بلفظ الحلف بدلا من لفظ الشهادة في
اللعان فقال : أقسم بالله ، أو احلف بالله ، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا ؟
الجواب : إذا اتى بذلك على ما ذكر ، لم يكن مجزيا له ، لأنه خلاف
النص وذلك لا يجوز .
666 - مسألة : إذا كان المتلاعنان يعرفان الكلام بالعربية والعجمية
فبأيهما يوقعان اللعان ؟
الجواب : إذا كانا يعرفان ذلك ، أوقعا اللعان بالعربية دون العجمية
لأنها لفظ القرآن ، ولا ينبغي مع الاختيار العدول عن ذلك ، وان كانا لا يعرفان
العربية ، أو أحدهما جاز حينئذ ان يوقعه ( 2 ) من لا يعرفها بالعجمية .
667 - مسألة : إذ ولدت المرأة ولدين توأمين ، إما في دفعة واحدة ، أو
ولدت أحدهما بعد الأخر ، فهل لزوجها ، ان ينفى عنه أحدهما دون الأخر أم لا ؟
الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، وأراد نفى أحدهما لم يصح ، بل إذا أقر
بالواحد لحقه الأخر ، ولم يجز له ان ينفيه عن نفسه ، لأنهما حمل واحد ، والحمل
الواحد لا يكون من اثنين ، وإذا لم يكن من اثنين ، وأقر بأحدهما لحق الأخر به ،
وان أراد نفى الحمل جملة من غير إقرار بأحدهما دون الأخر ، كان ذلك جائزا .
668 - مسألة : إذا تزوج رجل أمة ، واتت بولد ، فقذفها ولاعنها ،
وبانت باللعان منه ، ثم عادت إليه بالملك ، هل يجوز له وطأها أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له وطأها بملك اليمين ، لقول رسول الله ( ص ) : المتلاعنان
لا يجتمعان ابدا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 - ص 32 - ب 4 - أبواب مقدمة العبادات ح 10 ( روى عن علي ( ع ) وبحار الأنوار ج 5 ص 303
من طبع الحديث وهو أيضا عن علي ( ع )
( 2 ) وفى نسخة : ان يوقعها
( 3 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 335 .