أم لا ؟
الجواب : لا يقع هاهنا طلاق ولا عتق ، لأنهما جميعا عندنا لا يقعان
بشرط ، وذلك مشروط .
646 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلاق الجرح والسنة ، أو طلاق
الجرح ، أو لرضى فلان ، هل يقع طلاق أم لا ؟
الجواب : إما قوله : أنت طالق طلاق الجرح والسنة أو طلاق الجرح أو
لرضى فلان ، فإنه إن كانت النية حاصلة والشروط وقعت طلقة واحدة رجعية ،
وان لم يكن ذلك حاصلا ، لم يقع شئ ، فان قال : أردت بقولي لرضى فلان ، ان
رضي فلان كان الطلاق أيضا غير واقع ، لأنه يكون بشرط ، والطلاق عندنا لا يقع
بذلك كما ذكرناه في غير موضع .
647 - مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق ، وقال : أردت ان أقول :
أنت طاهر ، أو قال لها : طلقتك ، وقال : أردت أقول : أمسكتك ، فسبق لساني
بذلك ، هل يقع ( 1 ) طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ما ذكر في المسألة ، قبل قوله في الحكم ، والباطن فيما
بينه وبين الله تعالى ، لقول النبي ( ص ) : الأعمال بالنيات ( 2 ) . وأيضا فاللفظ
لا يكون مفيدا لما وضع له في اللغة الا بالنية والقصد ، فإذا قال : ما نويت ، قبل
قوله .
648 - مسألة : هل يصح ان ينوى الرجل بقوله : أنت طالق ، أكثر من
طلقة واحدة أم لا ؟
الجواب : لا يصح ان ينوى بذلك أكثر من طلقة واحدة ، وان نوى أكثر
منها لم يقع غير الواحدة ، لان الأصل ، بقاء العقد ، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق
مع النية مجمع عليه ، وما زاد على ذلك بغير الصريح ، ليس عليه دليل ( 3 ) ، فصح
هامش
( 1 ) وفى النسخة الرضوية هل يصح طلاق
( 2 ) الوسائل ج 1 - ص 34 - ب 5 - أبواب مقدمة العبادات ح 5
( 3 ) وفى نسخة : وما زاد على ذلك وبغير الصريح ليس له عليه دليل .