باب مسائل تتعلق بالطلاق :
642 - مسألة : إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق ، ولم ينو الفرقة
والبينونة ، هل يقع الطلاق أم لا ؟
الجواب : الطلاق عندنا لا يقع الا بنية ، فمتى تعرى من ذلك لم يقع ، لقول
رسول الله ( ص ) : انما الأعمال بالنيات ( 1 ) .
643 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ان قام ( زيد ) أو ان دخل
( عمرو ) الدار ، هل يقع الطلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال لها ذلك ، لم يقع طلاقه ، لأنه علقه بشرط ، وكل طلاق
علق بشرط ، فإنه عندنا لا يصح ولا يقع .
644 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ملا البلد ، أو ملا الدنيا ، هل يقع
الطلاق أم لا ؟
الجواب : إذا كان على الشرائط ، وقصد ( 2 ) نية الفرقة ، وقعت طلقة
رجعية ، وان لم يكن على ذلك لم يقع شئ ، وكذلك لو قال لها : بألف طالق ،
أو بمأة طالق ، لان الباب في ذلك كله ، واحد .
645 - مسألة : إذا قال لها : ان بدأتك بكلام فأنت طالق ، فقالت له :
ان بدأتك بكلام فعبدي حر ، هل يقع طلاق وعتق ان بدء أحدهما بصاحبه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 34 ب 5 أبواب مقدمة العبادات ح 10 .
( 2 ) وفى النسخة الرضوية : وحصلت نية الفرقة .