عقد معاوضة ، والأصل ان لا عقد ، هذا إذا لم تثبت له بينة على دعواه ، فان ( 1 ) ثبتت له على ذلك بينة ، حكم له بها . ( 1 ) وفى نسخة : فاما ان ثبتت .