المملوك ، لأنه ليس له اخذ نصفه مع بقاء التدبير .
612 - مسألة : المسألة بعينها ، وطلقها قبل الدخول بها ، والمملوك مدبر لم
ترجع في تدبيره ، ولم يأخذ الرجل النصف من القيمة إلى أن رجعت في التدبير ، ما
الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان كذلك ، كان له نصف عين المملوك ، وقد قيل : إنه
يكون مخيرا بين اخذ نصف عينه ، وبين اخذ نصف قيمته ( 1 ) ، والأول عندي
أقوى ، لأنه عين ماله .
613 - مسألة : إذا أصدقها مملوكا ، فبان له انه حر ، كيف الحكم في
ذلك ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر ، كانت لها قيمة هذا الانسان ، لو كان
مملوكا ، لأنه أصدقها شخصا معينا ، فما منعتها حريته من التصرف فيه كانت له
قيمته .
614 - مسألة : إذا قال : أصدقتك هذا الخل ، فظهر خمرا ، كيف الحكم
في ذلك ؟
الجواب : إذا كان كذلك ، كانت عليه قيمة الخمر عند مستحليه ، لأنه
سمى لها الخل فبان أنه خمر ، فأوجبنا القيمة .
615 - مسألة : إذا قال لها : أصدقتك هذا الخمر ، كيف يكون الحكم
في ذلك ؟
الجواب : إذا سمى له الخمر وعينها ، كان لها مهر المثل ، لأنه سمى لها ما
لا يجوز ان يكون مهرا ، فلم نوجب القيمة فيه ، وأوجبنا مهر المثل .
616 - مسألة : إذا اختلف الزوج والزوجة ، فقال الزوج : تزوجتك
بألف دينار ، وقالت الزوجة بل تزوجتني بألفي دينار ، بماذا يحكم في المهر من
ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا كذلك ، وكانت لأحدهما بينة ، حكم بالبينة ، فان
هامش
( 1 ) وهو خيرة الشيخ في المبسوط ج 4 ص 290 .