باب مسائل تتعلق بالنكاح :
600 - مسألة : إذا كان للمرأة وليان ، أذنت لكل واحد منهما في تزويجها ،
فزوجاها ، ثم ادعى كل واحد منهما ان عقده مقدم على عقد الأخر ، وانها عالمة
بذلك ، وأنكرت ما ادعيا عليها من العلم ، ولم تكن لاحد الوليين بينة على ما
ادعاه ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر ، وادعى كل واحد منهما عليها العلم
بما ادعاه وأنكرت ، كان القول ، قولها مع يمينها انها لا تعلم ذلك ، لان الأصل ان
لا علم لها بذلك .
601 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا أنكرت انها عالمة بذلك ، ووجبت
عليها اليمين بأنها لا تعلم ذلك ، ونكلت عن اليمين ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا نكلت عن اليمين ردت اليمين على الوليين ، فان نكلا جميعا
عن اليمين ، أو حلفا جميعا ، بطل العقدان ، فان حلف الواحد دون الأخر ، كان
الحكم للذي حلف ، لأنه قد أثبت الحجة بما ادعاه .
602 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا ادعى الوليان عليها بذلك ، واعترفت
لكل واحد منهما بما ادعاه ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه ، بطل العقدان ، لان
الجمع بينهما لا يصح .
603 - مسألة : إذا زوج الرجل أخته من رجل ، ومات الزوج ،
جواهر الفقه — صفحة 170
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٧٠