الجواب : إذا قال ذلك ، صح النكاح ، لان الكبيرة صفة لازمة ، والاسم
غير لازم ، وكذلك القول في الصغيرة ، لان الصغيرة صفة لازمة ، والاسم غير
لازم .
607 - مسألة : إذا كانت له بنت واحدة ، وقال له : زوجتك بنتي
( صفية ) واسمها ( نعم ) ، هل يصح ذلك النكاح أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك صح النكاح ، لان بنتي صفة لازمة ، والاسم غير
لازم .
608 - مسألة : إذا قال له : زوجتك بنتي ، وله بنات ، أو قال : إحدى
ابنتي ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن العقد لم يتناول واحدة منها بعينها ، ومن
شرط صحته التناول لذلك .
609 - مسألة : إذا كانت له ابنتان صغيرة وكبيرة ، واسم الكبيرة
( نعم ) واسم الصغيرة ( صفية ) فقال : زوجتك بنتي ( نعم ) ) ونوى الصغيرة ،
فقال الزوج : قبلت نكاح ( نعم ) ونوى الكبيرة ، هل يلزم النكاح أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك ، لزم العقد في الظاهر ، لاتفاقهما في الاسم ، فكان
الظاهر نكاح الكبيرة ، الا انه في الباطن فاسد ، لان الولي أوجب الصغيرة ،
والزوج قبل نكاح الكبيرة ، فقد قبل غير التي أوجبها الولي ، هذا ان صدقه ، فإن لم
يصدقه فالنكاح في الظاهر لازم .
610 - مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة ، وأصدقها مملوكا ، فدبرته ورجعت
في تدبيره ، فطلقها الزوج قبل الدخول لها ، ما الذي يحكم له فيه ؟
الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، كان له نصفه ، لان الرجوع في
التدبير يصح ، فالمملوك عين ما له .
611 - مسألة : المسألة بعينها ، وطلقها قبل الدخول بها ، والمملوك مدبر لم
ترجع في تدبيره ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا كان كذلك ، كان له الرجوع على المرأة بنصف قيمة