ذلك .
625 - مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة على أنها مسلمة ، فظهرت كافرة ،
كتابية كانت أو غير كتابية ، هل يصح العقد أم لا ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر ، كان العقد باطلا ، لان نكاح
الكفار عندنا باطل .
626 - مسألة : إذا تزوج أربع نسوة ، فعن ( 1 ) عن واحدة منهن ولم يعن
عن الباقي منهن ، هل يكون لها خيار في المقام معه والمفارقة له ، وهل يضرب له
أجل أم لا ؟
الجواب : ليس لهذه خيار في ذلك ، ولا يضرب له أجل ، لأن العقد
صحيح ثابت بالاتفاق ، وتخييرها يفتقر في صحته إلى دليل ولا دليل عليه .
627 - مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة بمهر في السر ، وعقد عليها في
العلانية بمهر آخر مخالف للأول ، ما الذي يلزمه منهما ، وما الصحيح منهما ؟
الجواب : العقد الصحيح والمهر الثابت اللازم هو العقد والمهر الأول ،
الذي عقده في السر ، لأن العقد والمهر قد ثبت به ، والثاني ليس بعقد صحيح
لبطلان عقد لم ينفسخ في النكاح ، وإذا كان هذا العقد باطلا فالمهر المعلق به
كذلك .
628 - مسألة : إذا اختلف الرجل والمرأة في قبض المهر ، فقال الرجل :
قد أقبضتك صداقك ، وقالت المرأة : ما قبضته ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا ، كان القول قولها مع يمينها ، لقول رسول الله ( ص ) :
البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ( 2 ) ، والزوج معترف بالمهر ومدع ،
لأنه قد اقبضه ، فعليه البينة ، فإن لم تكن له بينة ، كان عليها اليمين كما قدمناه .
629 - مسألة : إذا أصدقها مأة ، ودفع إليها مأة ، ثم اختلفا ، فقالت
الزوجة : قلت : خذيها هبة ، أو قالت : هدية ، وقال الزوج : بل قلت : خذيها
هامش
( 1 ) من العنين .
( 2 ) الوسائل ج 18 ص 3 - أبواب كيفية الحكم ح 5 .