تندمل وتبرء ، لأنه لو مكن من ذلك ، لم يؤمن على الموضع التلف ، وان
ينفتق ( 1 ) إن كان لم يتم اندماله وبرؤه .
620 - مسألة : المسألة بعينها ، واختلفا ، فقال الرجل ؟ قد اندمل الموضع
وبرء ولا خوف عليه ، وقالت المرأة : لم يندمل ولم يبرء ، وانا أخاف الضرر ، ما
الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان القول ، قولها مع يمينها فيما
ذكرته ، لأنه مما لا سبيل إلى إقامة البينة عليه .
621 - مسألة : هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة ، على أن يكون صداقها
عتقه أباها أم لا ؟
الجواب : يجوز ذلك ، إذا كان عن اختيارها ، وينعتق الأب عليها عقيب
العقد ، لأنها ملكته بالعقد .
622 - مسألة : إذا كانت المرأة محجورا عليها ، وتزوجها الرجل بصداق ،
هو أبوها ، وقبل وليها ذلك ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان الولي انما يتصرف فيما للمولى عليه فيه
منفعة ، وهذا لا نفع لها فيه ، فلا يصح الصداق .
623 - مسألة : إذا أصدقها الزوج أمها ، وكان وليها أبوها ، وقبل أبوها
ذلك ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا فرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة لها في أن يكون الولي
أباها أو غيره ، والقول فيهما واحد .
624 - مسألة : إذا أصدق الرجل المرأة إنائين ، فانكسر الواحد منهما ،
وطلقها قبل دخوله بها ، وكان للمطلق قبل الدخول بها ، الرجوع عليها بنصف
الصداق ، فبأي شئ يرجع عليها في ذلك ؟
الجواب : إذا كان كذلك ، يرجع عليها بنصف قيمه الموجود ، ونصف
قيمة المكسور ، لان جميعهما هو الصداق ، وله الرجوع بنصف الصداق ، فوجب له
هامش
( 1 ) في بعض النسخ لم ينعتق والصحيح ما أثبتناه .