المالك اليمين .
463 - مسألة : المسألة بعينها إذا اختلفا على ما تقدم ذكره ، وأقام كل واحد منهما البينة على ما يدعيه ، كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا قامت البينة لكل واحد منهما فيما يدعيه ، كانت بينة العامل هي المتقدمة على بينة المالك ، لان العامل هو المدعى ، فبينته يجب ان تقدم ، لقول النبي ( ص ) : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( 1 ) ، والمالك هو المدعى عليه ، فعليه اليمين . .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 171 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 2 و 6