باب مسائل تتعلق بالمساقاة : 456 - مسألة : إذا ساقي انسان غيره بالنصف ، واشترط عمل صاحب المال مع المساقى ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذه المساقاة عندنا باطلة ، لأنها موضوعة على أن المال من صاحب المال ، ومن العامل العمل ، فإذا شرط العامل على صاحب المال العمل معه ، كان ذلك باطلا . 457 - مسألة : إذا ساقي غيره مساقاة صحيحة ، ثم هرب العامل ، هل تبطل المساقاة أم لا ؟ الجواب : إذا هرب هذا العامل ، لم تبطل المساقاة ، لأنها عقد لازم ، وكلما كان عقدا لازما كالإجارات والبيوع كلها ، فإنها لا تبطل بالهرب . 458 - مسألة : إذا ساقاه على أنه ان سقى بماء السماء ، أو بسيح ( 1 ) ، كان له الثلث ، وان سقى بالقرب والنواضح كان له النصف ، هل تصح هذه المساقاة أم لا ؟ الجواب : هذه المساقاة باطلة ، لان هذا العمل مجهول . غير معين ، وأيضا فان نصيبه من الثمرة سهم غير معين ، لأنه ما قطع عليه ، والثمرة ها هنا ، كلها لمالك النخل ، وللعامل اجرة مثله ، لأنه لم يسلم له ما شرط له . .
جواهر الفقه — صفحة 128
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٢٨
هامش
( 1 ) السيح : الماء الجاري . مجمع البحرين .
( 2 ) الناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء . وجمعه النواضح لسان العرب