باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير :
464 - مسألة : إذا قال الانسان لغيره : استأجرك اليوم لتخيط ثوبي
هذا ، هل تكون هذا الإجارة صحيحة أم لا ؟
الجواب : هذه الإجارة غير صحيحة ، لأنه ربما خاط قبل مضى النهار ،
فيبقى بعض المدة بلا عمل ، وربما لا يتم ذلك العمل بيوم ، ويحتاج إلى مدة أخرى ،
ولا يصح العمل بلا مدة ، وهذا باطل بلا خلاف
465 - مسألة : إذا استأجره على أن يقلع له ضرسا ، ثم بدا له في ذلك ،
هل تصح هذه الإجارة أم لا ؟ وما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الاستيجار في ذلك جائز ، لأنه لا مانع منه ، فإذا استأجره في قلع
ضرسه ثم بدا له ، فالقول فيه ، إن كان الألم باقيا ، فالإجارة باقية ، ولا سبيل له إلى
فسخها . وينبغي ان يقال له : قد استأجرته على استيفاء منفعة ، وأنت متمكن
منها ، فاما ان تستوفى منه ذلك ، والا كانت الأجرة عليك ، وإذا مضت مدة
لا يمكنه فيها قلع ذلك . وكان الألم قد زال ، فإنه قد تعذر استيفاء المنفعة من جهة
الله سبحانه ، لأنه لو أراد قلع ذلك لم يجز ، والشرع يمنع من قلع السن الصحيح ،
وإذا كان كذلك ، فقد انفسخت الإجارة .
466 - مسألة : إذا استأجر انسان غيره في تحصيل خياطة خمسة أيام بعد
شهر ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان العمل يختلف بحسب اختلاف العامل ، في