النصف ، ويجرى هذا مجرى قوله إذا قال : الدار الفلانية بيني وبين ( زيد ) في أنه
يفيد ان لكل واحد منهما النصف منها .
454 - مسألة : إذا أحضر صاحب المال مأة دينار ومأة درهم ، أو ألف درهم
ومأة ثوب . وقال لغيره : خذ أيهما شئت قراضا بالنصف ، هل يصح ذلك
أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه ليس فيه تعيين لرأس المال ، وتعيين ذلك ،
شرط في صحة القراض ، وهذا يجرى في الفساد ، مجرى قوله في البيع إذا قال :
بعتك هذا المملوك ، أو ما يجرى مجراه ، بأحد هذين الجنسين .
455 - مسالة : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، ما الحكم
فيه ؟
الجواب : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، انعتق منه بمقدار
نصيبه من الربح ، إن كان للمال ربح ، واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب
المال ، وينفسخ القراض . هذا إن كان العامل معسرا ، فإن كان موسرا قوم عليه
الباقي لصاحب المال ، فإن لم يكن للمال ربح ، لم يصح ابتياعه ، وعلى هذا اجماع
الطائفة .