يمينه ، لأن الظاهر من حاله ، الحرية ، فإن لم ينكر ذلك وأقر بما ادعاه من الرق ،
ثم ادعى انه أعتقه ، وأنكر السيد ذلك ، كان القول ، قول السيد مع يمينه ، لان
الأصل انه لم يعتقه .
337 - مسألة : إذا التقط انسان لقيطا ورباه ، ثم أقر الملتقط بأنه مملوك
( لزيد ) ، هل يقبل هذا الاقرار منه أم لا ؟
الجواب : لا يقبل هذا الاقرار منه ، لأن الظاهر من اللقيط الحرية .
338 - مسألة : إذا قال : له عندي درهم ودرهم . أو قال : درهم ودرهم
ودرهم . أو قال : درهم ثم درهم . أو قال : درهم ثم درهم ثم درهم ، فما الذي
يجب عليه من ذلك ؟
الجواب : إما قوله : له عندي درهم ودرهم ، فإنه يلزمه درهمان ، لان الثاني
معطوف على الأول بواو ، وكذلك القول في الثلاثة .
والقول في قوله : درهم ثم درهم ، كالقول في درهم ودرهم ، وإن كانت
لفظة ( ثم ) تقتضي المهلة ، لكن لا معنى لها هاهنا . والقول في الثلاثة مع لفظة
( ثم ) ، مثل القول في الثلاثة مع لفظ العطف بالواو ، ويجرى هذا المجرى القول
بان له على درهم ، فدرهم للتعقيب ، ولا معنى له ها هنا . وفي الناس من قال يلزمه
درهم واحد ، والذي قلناه هو الظاهر الأصح .
339 - مسألة : إذا قال : له على درهم لا بل درهمان ، أو قال : قفيز
حنطة لا بل قفيزان ، ما الذي يلزمه من ذلك ؟
الجواب : الذي يلزمه من ذلك درهمان ، ومن الحنطة قفيزان . لان
( لا بل ) للاضراب عن الأول والاقتصار على الثاني .
340 - مسألة : إذا قال : له على قفيز حنطة لا بل قفيز شعير ، ما الذي
يلزمه من ذلك ؟
الجواب : الذي يلزمه هاهنا قفيز حنطة وقفيز شعير ، لأنه أقر بجنس آخر ،
ولا يقبل منه نفى الأول .
341 - مسألة : إذا كانت بين يديه جملتان حاضرتان من دراهم ، فقال