مشيرا إليهما : ( لزيد ) على إحداهما ، أو عينها ثم قال : لا بل هذه الأخرى ، ما
الذي يلزمه من ذلك ؟
الجواب : إذا قال ذلك لزمته الجملتان معا ، ولم يصح رجوعه ، لان
إحدى الجملتين لا تدخل في الأخرى ، ولا يلزم على ذلك لو قال : له على عشرة
لا بل عشرون ، لان العشرة داخلة في العشرين إذا لم تكن معينة .
342 - مسألة : إذا قال يوم الخميس : ( لزيد ) على درهم من ثمن
مملوك ، وقال يوم الجمعة : له على درهم من ثمن قميص ، ما الذي يلزمه من
ذلك ؟
الجواب : الذي يلزمه درهمان ، لان ثمن المملوك ، غير ثمن القميص ،
وليس يجرى ذلك مجرى قوله إذا اطلق ذلك من غير إضافة إلى السبب ، لان
ذلك يحتمل التكرار ، وهذا لا يحتمل التكرار ، وكذلك إذا أضاف لكل واحد
من الاقرارين إلى سبب ، غير السبب الذي أضاف الأخرى إليه .
343 - مسألة : إذا قال : ( لزيد ) على درهم لا بل درهم ، ما الذي
يلزمه ؟
الجواب : الذي يلزمه درهم واحد ، لأنه أمسك ليستدرك ، ثم تذكر انه
ليس عليه الا ذلك .
344 - مسألة : إذا قال : له على عشرة لا بل تسعة ، ما الذي يلزمه ؟
الجواب : الذي يلزمه عشرة ، لأنه نفى درهما من العشرة ، على غير وجه
الاستثناء ، ولم يقبل منه ذلك ، ولا يجرى هذا مجرى قوله لو قال : له على عشرة
الا درهما ، في أنه يقبل منه ، لان للتسعة عبارتين : إحداهما بلفظ التسعة والأخرى
بلفظ العشرة واستثناء الواحد ، فبأيهما اتى فقد اتى بعبارة التسعة ، وليس كذلك
قوله : على عشرة لا بل تسعة ، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح
رجوعه ، يوضح ما ذكرناه ، انه لو قال : على دينار الا درهم ، صح ذلك واستثنى
قدر الدرهم ، ولو قال : له على دينار لا بل درهم ، لزمه الدرهم والدينار جميعا .
344 - مسألة : إذا قال : ( لزيد ) على من الدرهم إلى العشرة ، ما الذي
جواهر الفقه — صفحة 93
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص٩٣