يجب عليه من ذلك ؟
الجواب : الذي يجب عليه تسعة ، لان الأول داخل فيه ، لان ( من )
لابتداء الغاية ، والغاية لا تدخل فيه ، وفي الناس من قال : تلزمه ثمانية ، والذي
ذكرناه أصح من ذلك .
345 - مسألة : إذا قال لغيره : هذه الدار أو هذا البيت لك هبة أو
عارية ، أو هبة سكنى ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا قال له ذلك ، كان له اخراجه منها من أي وقت أراد ، لان
ذلك اقرار بعارية وهبة ، منفعتها ما سكنه فقد قبضه ، وما لم يسكنه ، لم يقبضه ،
فله الرجوع أي وقت أراد ، كما قدمناه .
346 - مسألة : إذا قال ( لزيد ) على من مالي الف أو مأة ، هل يكون
ذلك اقرارا أم لا ؟ وهل له تفسيره لما أراد أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك لم يكن هذا الاطلاق اقرارا ، لأنه أضاف هذا
المال إلى نفسه ، وجعل له منه ألفا أو مأة ، وهذا يقتضي ان يكون هبة ، لان ما له
لا يكون لغيره الا على هذا الوجه . وله تفسيره بالهبة .
347 - مسألة : إذا قال : ( لزيد ) الميت على حق ، وهذا ولده وهذه
امرأته ، وأوجبتم عليه دفع الحق إليهما ، من حيث أقر بأنه لا يستحقه غيرهما ، فما
جوابكم إذا قال : ( لزيد ) الميت على حق وهذا الطفل ولده ، وهذا وصيه ، هل
ترون ( 1 ) دفعه إليهما أم لا ؟ ما الجواب عن ذلك ؟
الجواب : إما الأول فلا شبهة في صحة تسليم ما أقر به إلى ولد الميت
وزوجته ، لاقراره بأنه لا يستحق له غيرهما ، واما الثاني ، فلا يجوز التسليم إلى
الوصي ، لأنه لا يأمن من انكار الطفل عند بلوغه لكونه وصيا له ، فإذا أنكر ذلك
سمع منه ، ويجوز تسليمه إلى الحاكم ، لان له على الطفل ولاية ، لا يمكنه انكارها ،
وولاية الوصي لا تثبت الا ببينة .
348 - مسألة : إذا كانت لانسان مملوكة ، فوطأها رجل ، واختلفا ، فقال
هامش
( 1 ) وفى نسخة : هل توجبون وفى الأخرى : هل ترجعون . . .