332 - مسألة : إذا قال : لك عندي ( 1 ) ألف درهم ان شأت ، هل
يكون ذلك اقرارا أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك اقرارا ، لان الاقرار اخبار عن حق واجب ، وما
كان واجبا عليه قبل اقراره ، لا يجوز ان يعلق وجوبه بشرط مستقبل .
333 - مسألة : إذا قال : لك على ألف درهم ، ان شهد لك شاهدان ،
هل يكون ذلك اقرارا أم لا ؟
الجواب : جواب هذه المسألة ، مثل جواب المسألة المتقدمة .
334 - مسألة : إذا قال : إن شهد لك شاهدان على بالألف ، فهما
صادقان ، هل يلزمه الاقرار بألف أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك لزمه الاقرار بالألف في الحال ، لان الشاهدين إذا
صدقا في شهادتهما عليه بالألف ، فالحق واجب عليه ، شهدا أو لم يشهدا .
335 - مسألة : إذا كان في يده مملوك فاقر به ( لزيد ) ، وصدقه ( زيد )
على اقراره . وأقر العبد بنفسه ( لعمرو ) ، وصدقه ( عمرو ) على اقراره ، هل
الصحيح اقرار السيد أو اقرار العبد ؟
الجواب : اقرار السيد هو الصحيح دون اقرار العبد ، لان يد السيد ثابتة
على العبد ، لأنه ملكه ، ويد العبد ليست ثابتة على نفسه ، لأنه لا يملك لنفسه ،
ولان اقرار العبد اقرار بمال السيد عليه ، ولا يقبل هذا الا إذا صدق السيد المقر
له .
فاما ان كذبه ، انعتق العبد ، لان الذي في يده أقر بأنه ليس له ،
والذي أقر له به قد أنكر ، واقرار العبد لم يصح ، فما ثبت عليه ملك لاحد ،
فينبغي ان يكون معتقا ، وقد ذكر انه يبقى رقا ، والصحيح ما ذكرناه .
336 - مسألة : إذا ادعى انسان على غيره بأنه مملوكه ، وأنكر المدعى عليه
ذلك ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، كان القول ، قول المدعى عليه مع
هامش
( 1 ) وفى نسخة : على . بدل ( عندي ) .