نظر المرأة إلى الرجل
و تتحد المرأة مع الرجل فتمنع في موضع المنع ( و يباح لها مثل ما يباح للرجل منها ) و لو فيما لا تتحقّق شروط حرمة الإعانة في التكشّف لدى الآخر ، على الاحوط ، للإجماع المنقول . و خروج ما كان يغلب كشفه من الرجال كالرأس ، لا يخلو عن وجه في غير صورة اجتماع شروط الاعانة المحرمة .
حرمة اللمس
اذا حرم النظر اختيارا ، حرم اللمس كذلك ؛ و الأظهر عدم جواز لمس الوجه و الكفين اختيارا مع البناء على جواز النظر إليهما كذلك ، فلتكن المصافحة من وراء الثوب .
المستثنيات من حرمة النظر و اللمس
و يستثنى من عدم جواز النظر ، كاللمس ، من الرجل و المرأة ، مقام الضرورة كالمعالجة و الشهادة ، و القواعد من النساء ، و غير المميز و المميزة ، ناظراً و منظوراً اليه و لامساً و ملموساً . و لو اضطر إلى اللمس ، لم يجز النظر ، و كذا العكس .
عدم جواز النظر إلى عورة المميّز و الكشف لديه
و عدم جواز النظر إلى عورتى المميز و كشف العورة لديهما ، هو المتجه ، لعموم الآيتين و منع الانصراف إلى بلوغ المنظور إليه و المنكشف لديه ؛ بل الأحوط ترك النظر إلى ما لا يجوز منهما على تقدير البلوغ ، ترك التكشّف لديهما فيما لا يجوز على تقدير البلوغ و لو لم يكن نفس العورتين ، و إن كان النظر و التكشف لا للتلذذ أو الريبة المتصوّرة ، لما مرّ من العموم في الآيتين الشريفتين و منع الصارف .
النظر إلى المجانس
يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله ، مع الشباب و عدمه ، إذا لم يكن بتلذذ او ريبة .
عدم جواز نظر المالكة إلى الخصىّ
و المشهور عدم جواز نظر المالكة إلى الخصي المملوك لها و بالعكس و هو الأحوط ، و إن