تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
كان يحتمل الدخول في * ( التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ ) * بل في عموم * ( ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * ، و الاولى لا تتقيد بالملك ، كما أنّ الثانية ، لا تتقيّد بالإخصاء موافقة لما في الصحيح و الموثق .

الاستمتاع

منها : أنّ الوطي في دبر المرأة ، زوجة كانت او أمة ، فيه اختلاف قولًا و رواية ، و الأشهر الأقوى الجواز على كراهة شديدة ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، لأظهرية المجوّز الصحيح روايةً من المانع لو سلم تماميّة الدلالة و السند فيه .

العزل

منها : أنّ الأظهر جواز العزل اختياراً عن الحرّة به غير إذنها و لو ما كان حاصلًا بالشرط في العقد على كراهة ، و في المستمرّ الموجب لجعلها مريضة عقيماً تأمل ، و على المنع في الأصل ؛ فالأحوط وجوب دية النطفة ، أعني عشرة دنانير . و لا منع في العزل عن الإماء . و في جواز العزل للحرّة بدون إذن الزوج تأمّل .

سن المرأة

منها : أنّه لا يجوز أن يدخل الرجل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين هلالية ، فإن دخل بها قبله ، عصى و لم تحرم المرأة مؤبّداً على الأظهر و لا يترتّب عليه غير الإثم ، و لا مانع من سائر الاستمتاعات قبل ما ذكر . و ظاهر إطلاق كلامهم عدم الفرق بين المزوّجة بقسميها و الأمة ؛ و مبناه ، إلغاء الخصوصيّة في سند المنع الظاهر في شرطيّة التزويج ، و هو موافق للاحتياط .

حكم افضاء الصغيرة

منها : أنّه إذا تزوّج صغيرة فدخل بها قبل كمال التسع ، فأفضاها ( بأن جعل مسلك البول و الحيض واحداً ، على الأظهر في مفهوم الافضاء ؛ و كذا جعل مسلكى الحيض و الغائط واحداً للأولوية الموافقة للاحتياط ، حرم عليه مؤبّداً وطيها ، و لم تخرج من حباله إلَّا بالطلاق ؛ و عليه الإنفاق عليها ما دامت حيّة ؛ و عليه الدّية مضافة إلى المهر الذي استحقّت تمامه بالدخول ، و الدية ، دية المرأة الحرة كاملة مع عدم الاندمال صحيحاً .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 417 | الشيخ محمد تقي بهجت