تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
و ظاهر إطلاق بعض الصحاح ، عدم اختصاص الحكم بالإجراء بالدائمة ، لصدق « تزوج الجارية » في المنقطعة ؛ و لا يبعد عدم اختصاص الدية أيضاً بالدائمة . و يحتمل ثبوت التحريم في الأمة و الأجنبية أيضاً و إن كانت بالزنا ؛ و مبناه ، على إلغاء الخصوصيّة و هو غير واضح ، و كذا الإفضاء به غير الوطي . و ظاهر الصحيح عدم الأثر للإفضاء بالدخول بعد التسع ، و يحتمل ثبوت الإنفاق عليها أيضاً فهو الأحوط ؛ فيمكن لحوق ما تقدم من موارد الإلغاء ، بما بعد التسع . و أمّا ثبوت الدية في الجميع ممّا ذكر في غير وطى الزوجة بعد التسع ، فلا ينبغي الاستشكال فيه في غير الأمة . و أحكام الزوجيّة ثابتة قبل الطلاق من التوارث و تحريم الخامسة و الجمع بين الاختين ؛ كما أنّ وجوب الانفاق مطلق لصورة الطلاق ، بل التزوج بالغير أيضاً على الأظهر .

كراهة مجيء المسافر عند الأهل في الليل

منها : أنه يكره للمسافر أن يدخل على أهله ، و لو لم يكن زوجته ، ليلًا حتى يصبح في رجوعه من سفره . و هل الحكم مطلق أو يختص بما بعد المبيت و غلق الأبواب ؟ لعلّ المناسبة المرتكزة من المعرضية للإيذاء تقتضى الثاني . 1 شهر رمضان 1397 في المشهد المقدّس الرّضوى عليه السلام .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 418 | الشيخ محمد تقي بهجت