و مما قدّمناه يظهر الوجه في لحوق نظائر المسألة بها ، كدعوى الامّ أو البنت للزوجيّة مع دعوى زوجيّة الاخرى ، للاشتراك فيما به ترجيح إحدى البيّنتين مع مورد النّص .
لو عقد على امرأة و ادّعى الآخر زوجيّتها
لو عقد على امرأة و ادّعى آخر زوجيّتها ، لم يلتفت إلى دعواه إلَّا مع البينة و تقبل بعدها ، و الأحوط أن تحلف مع عدم البينة لفصل الخصومة و لوازمها .
لو زوج واحدة من نباته و لم يسمّهن
لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن و لم يسمّها ، ثم اختلفا في المعقود عليها ، ففي الصحيح الذي عليه عمل الاكثر ، أنّ القول ، قول الأب إن كان الزوج رآهنّ ، و إلَّا بطل العقد .
و لا بد من التعيين للزوجين قصداً و ذكراً ، فإن لم يقصدا أي لم يتوافق قصدهما في المعيّنة أو المعين ، بطل العقد مع قصد الخلاف أو الغفلة ؛ و إن اتّفقا في وقوع العقد على المعيّن و اختلفا بعده فيما هو المعيّن لها حال العقد ، فهو محلّ التّفصيل المتقدّم في الصحيح .
[ مسائل في بيان آداب العقد و آداب الخلو ]
النظر إلى وجه الامرأة المراد نكاحها
و ذكروا هنا مسائل بعد بيان آداب العقد و آداب الخلو منها انه يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها ، و لا يشترط استيذانها ، و يشترط العلم به عدم المانع الشرعي من التزويج ، و تجويز إجابتها ، و مباشرة المريد للتزويج ، و تجويز تجدّد العلم و الاستفادة بالنظر ، فمعه يجوز النظر و لو مراراً عديدة ، و لا مانع من لوازم الاختبار عادة دون ما يخاف منه الفتنة فعلًا .
و في إلحاق المرأة ، وجه . و كما يباح ، يستحب أيضاً لانطباق العناوين الراجحة لقطع مادة التنازع بعد العقد .
و هل يلحق بهما الشعر و المحاسن ؟ الأظهر ذلك ، وفاقاً لجماعة ، لصعوبة التفكيك المفيد ، و الاشتراك في العلَّة المنصوصة في الحسنة ، و للروايات الخاصة بهما أو بأحدهما .
و كذا يجوز النظر في الأمة التي يريد شراءها إلى الوجه و الكفين و الشعر و المحاسن ، للأولوية من الزوجة ، و لنقل الاتفاق عن « المسالك » ، و للروايات المشهورة عملًا . و يحتمل الجواز في ما