والشرب والادهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال . قوله : ( ثم قال إلخ ) تقدم الكلام عليه
مستوفى قبل فصل اللبس . قوله : ( وثفر ) بالثاء المثلثة والفاء محركا وهو من السرج ما يجعل تحت ذنب
الدابة اه . مغرب . وقد يسكن . قاموس . قوله : ( جارية لزيد ) أي يعلم عمرو أنها لزيد أو أخبره بكر
بذلك . قوله : ( إن أكبر رأيه صدقه إلخ ) أكبر اسم كان المحذوفة وصدقه بالنصب خبرها ، وهذا التفصيل
إذا كان المخبر غير ثقة كما يعلم من الهداية وغيرها وإنما قبل لان عدالة المخبر في المعاملات غير
لازمة للحاجة كما مر ، وأكبر الرأي يقام مقام اليقين . قوله : ( ولو لم يخبره إلخ ) أي ولم يعرف الشاري
ذلك . قال في الهداية : فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني اه . زاد
الزيلعي : أو أنه وكله . قوله : ( فلا بأس بشرائه منه ) وإن كان فاسقا ، لان اليد دليل الملك ، ولا معتبر
بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر ، إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك ، فحينئذ يستحب له أن
يتنزه ، ومع ذلك لو اشتراها صح لاعتماده الدليل الشرعي ، ولو البائع عبدا لم يشترها حتى يسأل ، لان
المملوك لا ملك له ، فإن أخبره بالاذن : فإن كان ثقة قبل وإلا يعتبر أكبر الرأي ، وإن كان لا رأي له لا
يشترها لقيام المانع فلا بد من دليل . هداية أو غيرها . قوله : ( وتمامه في الخانية ) وكذا في الهداية في
فصل البيع من هذا الكتاب . قوله : ( وإن بأمر بمستنكر ) كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر :
كان نكاحي فاسدا أو كان الزوج على غير الاسلام لا يسع الثاني أن يقيل قولها ولا أن يتزوجها لأنها
أخبرت بأمر مستنكر ، وكما إذا قالت المطلقة ثلاثا لزوجها الأول حللت لك ، فإنه لا يحل له أن
يتزوجها ما لم يستفسرها ، فإن العلماء اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح الثاني ، فقال بعضهم : تحل
له ، فلعلها اعتمدت هذا القول فلا بد من الاستفسار . وتمامه في الفتح . قوله : ( كتب إلخ ) مثل الكتابة
السؤال بالقول ، ومثل الشافعي غيره من أصحاب المذاهب ط . قوله : ( يكتب جواب أبي حنيفة ) هذا
بناء على ما قالوا : إنه يجب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب غير بخلاف ذلك ، وهذا
مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ، والحق جوازه ، وهذا الاعتقاد إنما هو في
حق المجتهد لا في حق التابع المقلد ، فإن المقلد ينجو بتقليد واحد منهم في الفروع ولا يجب عليه
الترجيح اه ط . ومثله في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق للأستاذ عبد الغني النابلسي
قدس الله سره . قوله : ( وإذا كتب المفتي يدين ) أي كتب هذا اللفظ بأن سئل مثلا عمن حلف واستثنى
حاشية رد المحتار — صفحة 742
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٢