تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
لي يعجبها أن أتزين لها . قوله : ( الكتب إلخ ) هذه المسائل من هنا إلى النظم كلها مأخوذة من المجتبى كما يأتي العزو إليه . قوله : ( كما في الأنبياء ) كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في الأشباه ، لكن عبارة المجتبى : والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا ، وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن الانتفاع بها اه‍ : يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم ، لان أفضل الناس يدفنون . وفي الذخيرة : المصحف إذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار ، إليه أشار محمد وبه نأخذ ، ولا يكره دفنه ، وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة ، ويلحد له ، لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير ، إلا إذا جعل فوقه سقف ، وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث ولا غبار ولا قذر تعظيما لكلام الله عز وجل اه‍ . قوله : ( القصص ) بفتحتين مصدر قص . قوله : ( يعني في أصله ) أي بأن يزيد على أصل الكلام أشياء من عنده غير ثابتة ، أو ينقص ما يخرج المنقول الثابت عن معناه . قوله : ( فمن تمكن إلخ ) أطلقه فشمل ما لو تحمل غيره نائبته . وفي القنية : توجه على جماعة جباية بغير حق : فلبعضهم دفعه عن نفسه إذا لم يحمل حصته على الباقين ، وإلا فالأولى أن لا يدفعها عن نفسه . قال رضي الله عنه : وفي إشكال لان إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه . ثم ذكر السرخسي مشاركة جرير وولده مع سائر الناس في دفع النائبة بعد الدفع عنه ، ثم قال : هذا كان في ذلك الزمن لأنه إعانة على الطاعة ، وأكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم ، فمن تمكن من دفعه عن نفسه فهو يخير له اه‍ ما في القنية . قوله : ( وجوزه الشافعي ) قدمنا في كتاب الحجر : أن عدم الجواز كان في زمانهم ، أما اليوم فالفتوى على الجواز . قوله : ( وهو الأوسع ) لتعينه طريقا لاستيفاء حقه ، فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والاتلاف . مجتبى . وفيه : وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم ، فله أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية اه‍ . قوله : ( لأنه تمليك له من الآباء ) والدليل عليه أنهم لا يتأملون منه أن يرد الزائد على ما يشتري به مع علمهم غالبا ، بأن ما يأخذه يزيد ، والحاصل أن العادة محكمة ، فافهم . قوله : ( لا بأس بوطئ المنكوحة إلخ ) نقله في المجتبى عن بعض المشايخ ، ونقل في الهندية أنه يكره عند محمد . قوله : ( تصدق به ) أي بعد التعريف إن احتاج إليه . قوله : ( لا بأس بالجماع