لي يعجبها أن أتزين لها . قوله : ( الكتب إلخ ) هذه المسائل من هنا إلى النظم كلها مأخوذة من المجتبى كما
يأتي العزو إليه . قوله : ( كما في الأنبياء ) كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في الأشباه ، لكن عبارة
المجتبى : والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا ، وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن
الانتفاع بها اه : يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم ، لان أفضل الناس يدفنون . وفي الذخيرة :
المصحف إذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار ، إليه أشار محمد وبه نأخذ ، ولا يكره دفنه ،
وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة ، ويلحد له ، لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك
نوع تحقير ، إلا إذا جعل فوقه سقف ، وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد
محدث ولا غبار ولا قذر تعظيما لكلام الله عز وجل اه . قوله : ( القصص ) بفتحتين مصدر قص . قوله :
( يعني في أصله ) أي بأن يزيد على أصل الكلام أشياء من عنده غير ثابتة ، أو ينقص ما يخرج المنقول
الثابت عن معناه . قوله : ( فمن تمكن إلخ ) أطلقه فشمل ما لو تحمل غيره نائبته . وفي القنية : توجه على
جماعة جباية بغير حق : فلبعضهم دفعه عن نفسه إذا لم يحمل حصته على الباقين ، وإلا فالأولى أن لا
يدفعها عن نفسه . قال رضي الله عنه : وفي إشكال لان إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه . ثم ذكر
السرخسي مشاركة جرير وولده مع سائر الناس في دفع النائبة بعد الدفع عنه ، ثم قال : هذا كان في
ذلك الزمن لأنه إعانة على الطاعة ، وأكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم ، فمن تمكن من دفعه عن
نفسه فهو يخير له اه ما في القنية . قوله : ( وجوزه الشافعي ) قدمنا في كتاب الحجر : أن عدم الجواز كان
في زمانهم ، أما اليوم فالفتوى على الجواز . قوله : ( وهو الأوسع ) لتعينه طريقا لاستيفاء حقه
، فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والاتلاف . مجتبى . وفيه : وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم ،
فله أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية اه . قوله : ( لأنه تمليك له من الآباء ) والدليل عليه أنهم لا
يتأملون منه أن يرد الزائد على ما يشتري به مع علمهم غالبا ، بأن ما يأخذه يزيد ، والحاصل أن العادة
محكمة ، فافهم . قوله : ( لا بأس بوطئ المنكوحة إلخ ) نقله في المجتبى عن بعض المشايخ ، ونقل في
الهندية أنه يكره عند محمد . قوله : ( تصدق به ) أي بعد التعريف إن احتاج إليه . قوله : ( لا بأس بالجماع
حاشية رد المحتار — صفحة 744
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٤