الناصحي وما في وبيوع خلاف المفتى به . قوله : ( وساق الخ ) لا حاجة إليه ط . قوله : ( وما
جوزوا الخ ) التراب المستخرج بالحفر ، ويوضع على حافتي النهر ، قيل لمن وضع بجانبه أخذه إن لم يضر
بالنهر ، وقيل : مشترك بين أهل النهر ، وهو المذكور في النظم ، وقيل : يباح لكل من أخذه إن لم يضر ،
لان الحافر لم يقصد تملكه فهو كمن احتش حشيش النهر ليجري الماء فلكل أحد أخذه ، وصوبه شيخ
الاسلام ، وفي القنية أنه حسن جدا . قوله : ( دون إذن ) قد علمت أن الناظم جرى على القول بأنه
مشترك ، فاشتراط الاذن لا بد منه بناء عليه ، فافهم . قوله : ( ولو حفروا نهرا الخ ) الشطر الثاني له غير
به نظم الأصل لتضمنه مسألتين : الأولى : نهر لقوم يجري في أرض رجل حفروه وألقوا ترابه : فإن ألقوه
في غير حريم النهر فلهم أخذه بنقله ، وإلا فلا . الثانية : لو كان يجري في سكة فكذلك ، والله تعالى
أعلم .
حاشية رد المحتار — صفحة 772
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٧٢