والدرر ، واعترضه في الشرنبلالية بأنه إن أراد به الآيسة فهو عين ما قبله ، وإن أراد ممتدة الطهر ناقضة
ما بعده من قوله : ولو ارتفع حيضها إلخ .
وفي الدر المنتقى : اعلم أن منقطعة الحيض هي التي بلغت بالسن ، ولم تحض قط ، وهذه حكمها
كصغيرة اتفاقا ، وأما مرتفعة الحيض فهي من حاضت ولو مرة ثم ارتفع حيضها وامتد طهرها ولذا
تسمى ممتدة الطهر ، وفيها الخلاف ، وقد خفي هذا على الشرنبلالي محشي الدرر فتبصر . قوله : ( عند
محمد ) هذا ما رجع إليه وكان أولا يقول بأربعة أشهر وعشر ، وظاهر الرواية أنها تترك إلى أن يتبين أنها
ليست بحامل . واختلف المشايخ في مدة التبيين على أقوال : أحوطها سنتان ، وأرفقها هذا ، لأنها مدة
صلحت لتعرف براءة الرحم للأمة في النكاح ففي ملك اليمين وهو دونه أولى . قوله : ( وبه يفتى ) نقله
في الشرنبلالية عن الكافي . قوله : ( والمستحاضة يدعها إلخ ) هذا إنما يظهر فيمن علمت عادتها أول
الشهر وحينئذ لا يتعين كون مدة الحيض عشرا ، ويظهر أيضا فيمن نزل عليها الدم أول البلوغ ثم
استمر بها الدم فإن حيضها عشرة وطهرها عشرون ويظهر حمل كلامه عليها ولا يظهر في المحيرة
فليحرر . وعبارة القهستاني عن المحيط : فلو اشترى مستحاضة لا يعلم حيضها يدعها من أول
الشهر عشرة أيام فقيد بعدم العلم ط . وفي الذخيرة مثل ما في القهستاني . قوله : ( في الحامل ) ولو من زنا
. قهستاني . قوله : ( قبل قبضها ) أي من البائع أو وكيله ، ولو وضعت المشتراة في يد عدل حتى ينقد الثمن
فحاضت عنده لم تحتسب منه كما في الخزانة قهستاني . قوله : ( ولا بولادة إلخ ) فتستبرأ بعد النفاس خلافا
لأبي يوسف . قهستاني . قوله : ( ونحوها ) كمضي شهر وولادة ط . قوله : ( قبل إجازة بيع فضولي ) شمل
ما لو كانت مشتركة فباعها أحدهما بلا إذن الآخر كما في الولوالجية . قوله : ( لانتفاء الملك ) أي الكامل
المستند إلى عقد صحيح ، وإلا فالشراء الفاسد يفيد الملك بالقبض كما علم في محله اه ح . ومثله في
السعدية ، ولذا يجب الاستبراء على البائع في الرد بعد القبض بفساد أو عيب كما في البزازية ، وقيد
الرد في الولوالجية بالقضاء . قوله : ( ويجتزي بحيضة ) أي ونحوها . قوله : ( حاضتها ) أي بعد القبض .
هداية . قوله : ( أو مكاتبة ) سيأتي قريبا في الحيل أنه إذا كاتبها المشتري يسقط الاستبراء فما معنى الاجتزاء
هنا ، ثم رأيت ط استشكله كذلك ، وسنذكر التوفيق بعون الله تعالى . قوله : ( لوجودها ) أي الحيضة بعد
الملك وهو علة للاجتزاء : أي لوجودها بعد وجود سبب الاستبراء ، وحرمة الوطئ لا تمنع من
الاجتزاء بها عن الاستبراء ، كمن اشترى جارية محرمة فخاضت في حال إحرامها . إتقاني . قوله : ( أي
حاشية رد المحتار — صفحة 693
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٣