وإن طهر لا يجوز استعماله كرامة له ، والخنزير لا يستعمل وهو باق على نجاسته لان كل أجزائه نجسة
ط قوله : ( كما مر ) أي في الطهارة قوله : ( فتحركت ) أي بغير نحو مد رجل وفتح عين مما لا يدل على
الحياة كما يأتي قوله : ( أو خرج الدم ) أي كما يخرج من الحي .
قال في البزازية : وفي شرح الطحاوي : خروج الدم لا يدل على الحياة ، إلا إذا كان يخرج كما
يخرج من الحي عند الامام ، وهو ظاهر الرواية قوله : ( حلت ) لوجود علامة الحياة قوله : ( حياته ) الأولى
حياتها كما عبر في المنح ، لكن ذكر الضمير باعتبار المذبوح قوله : ( حلت مطلقا ) يفسره ما بعد . قال
في المنح ، لكن ذكر الضمير باعتبار المذبوح قوله : ( حلت مطلقا ) يفسره ما بعده . قال في
المنح : لان الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يحكم بزوال الحياة بالشك قوله : ( وهذا يتأتى في
منخنقة الخ ) أي ومريضة كما يأتي في كتاب الصيد قوله : ( والتي فقر الذئب بطنها ) الفقر : الحفر ،
وثقب الخرز للنظم . وفي بعض النسخ بقر بالباء الموحدة : أي شق قوله : ( وإن كانت حياتها خفيفة )
في بعض النسخ خفية والأولى أولى ، وذلك بأن يبقى فيها من الحياة بقدر ما يبقى في المذبوح بعد
الذبح كما في البزازية . وفيها : شاة قطع الذئب أوداجها وهي حية لا تذكى لفوات محل الذبح ، ولو
انتزع رأسها وهي حية تحل بالذبح بين اللبة واللحيين قوله : ( وعليه الفتوى ) خلافا لهما قوله : ( من
غيره فصل ) أي تفصيل بين حياة خفيفة وكاملة قوله : ( ذبح شاة الخ ) بيان لعلامات أخر قوله : ( ولم
تتحرك الخ ) أي بعد الذبح بحركة اضطرابية كحركة المذبوح وإلا فضم العين وقبض الرجل حركة
قوله : ( وهذا كله الخ ) أعاده للدخول على المتن قوله : ( بكل حال ) سواء وجدت تلك العلامات أو لا
قوله : ( لاستحالتها عذرة ) فلو فرض خروجها غير مستحيلة حلت أيضا لان مناط الحرمة استحالتها لا
خروجها من الدبر ، ولذا يحل شعير وجد في سرقين دابة إذا كان صلبا تأمل . رحمتي .
قلت : وفي معراج الدراية : لو وجدت سمكة في حوصلة الطائر تؤكل . وعند الشافعي : لا
تؤكل لأنه كالرجيع ورجيع الطائر عنده نجس ، وقلنا : إنما يعتبر رجيعا إذا تغير . وفي السمك الصغار
حاشية رد المحتار — صفحة 620
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٠