تأمل . قوله : ( وإن ينز إلخ ) يقال نزا الفحل إذا وثب على الأنثى فواقعها والنتاج بالكسر اسم يشمل
وضع البهائم من الغنم وغيرها . شارح . قوله : ( فإن أكلت إلخ ) تفصيل لقوله فينظر وتبنا بتقديم التاء
الفوقية ، ويجوز أن يكون نبتا بتأخيرها وتقديم النون . والبتر القطع : أي يقطع الرأس ويرمي ويأكل
الباقي . قوله : ( والصياح يخبر ) أي فإن نبح لا يؤكل ، وإن ثغا يرمى رأسه ويؤكل الباقي . قوله : ( وإن
أشكلت ) بأن نبح كالكلب وثغا كالعنز . قوله : ( فعنز ) أي فيؤكل ما سوى رأسه . قوله : ( وإلا ) بأن خرج
له أمعاء بلا كرش . والطمر : الدفن في الأرض . هذا ، وظاهر كلامه أن اعتبار هذه الأمور على هذا
الترتيب فبعد وضوح علامة الاكل لا يعتبر الصياح مطلقا ، وبعد وضوح علامة الصياح لا يعتبر ما في
الجوف مطلقا ، وعليه فإذا أكل لحما وثغا أو ظهر له كرش لا يؤكل ، وإذا أكل تبنا ونبح أو ظهر له
أمعاء يؤكل . تأمل . قوله : ( وأي شياه إلخ ) هي التي ندت خارج المصر تحل بالجرح ، وقد مر قبيل
الذبائح . قوله : ( ومن ذا الذي ضحى إلخ ) جوابه : رجل أقام في بيته إلى وقت الضحى فقد ضحى بلا
دم .
تتمة : ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول سبعة : الدم المفسوح والذكر والأنثيان والقبل
والغدة والمثانة والمرار . بدائع . وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى آخر الكتاب . والله تعالى أعلم .
حاشية رد المحتار — صفحة 623
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٣