تركه عند من يريد الشراء ، والنظم لا إشعار له باختيار قاضيخان . شرح . قوله : ( ومن قال الخ ) تقدم
عليها الكلام في باب الفسخ . قوله : ( فافسخن ) أمر من الفسخ مؤكد بالنون ، وفي بعض النسخ
فامتحن من الامتحان إشارة إلى القول بتحكيم الزي والهيئة ، والأولى أولى لقوله فحلفه ، فافهم . قوله
: ( من ترك التجارة ) أي من أجل تركها ، وتقدم الكلام عليها . قوله : ( ما اكترى ) مفعول يفسخ . قوله : ( ولو
كان ) أي المستأجر : يعني لو سار بعض الطريق فبدا له أن لا يذهب له ذلك على ما مر بيانه . قوله :
( ومؤجر ) أي ضعف المؤجر : أي وللمؤجر فسخها إذا مرض . قال ابن الشحنة : وهو خلاف هذه
الرواية ، وإليه أشار بقوله يذكر ، لكن قدم الشارح أن به يفتى تأمل . ذي ضعف أي مريض
مرض الموت . قوله : ( من الكل جائز ) أي نافذ من كل ماله . قال في العمادية : تبرع المريض بالمنافع يعتبر
من جميع المال ، لأنها لا تبقى بعد الموت حتى يتعلق بها حق الورثة والغرماء . اه . ملخصا . قوله : ( من
ذاك ) أي تعجله لمدة مستقبلة . قوله : ( أجدر ) أي المستأجر أوله به من الغرماء ، إلا أنه لو هلك عنده لا
يسقط دينه بخلاف الرهن ، والله تعالى أعلم .
حاشية رد المحتار — صفحة 385
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٥