تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
يجوز . قوله : ( من دلنا الخ ) هذه مسألة السير الكبير ، وقد علمت أنه يجب فيها المسمى لتعين الموضع والقابل للعقد بالحضور وإن كان لفظ من عاما ، وقوله : لان الاجر يتعين أي يلزم ويجب . قوله : ( إجارة هبة الخ ) قال في الولوالجية : ولو قال داري لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو إجارة هبة فهي إجارة ، أما الأول فلانه ذكر في آخر كلامه ما يغير أوله ، وأوله يحتمل التغيير بذكر العوض ، وأما الثاني فلان المذكور أولا معاوضة فلا تحتمل التغيير إلى التبرع ، ولذا لو قال آجرتك بغير شئ لا تكون إعارة وتنعقد الإجارة بلفظ العارية اه‍ . ملخصا . قوله : ( غير لازمة الخ ) قال الإتقاني : ولم يذكر في المبسوط أنها لازمة أو لا . وحكي عن أبي بكر بن حامد قال : دخلت على الخصاف واستفدنا منه فوائد إحداها هذه وهو أنها لا تلزم ، فلكل الرجوع قبل القبض وبعده ، ولكن إذا سكن يجب الاجر لأنه أمكن العمل باللفظين فيعمل بهما بقدر الامكان كالهبة بشرط العوض اه‍ ملخصا . وظاهره أنه يجب الاجر المسمى . وفي البيري عن الذخيرة التصريح بوجوب أجر المثل . قوله : ( وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان ) عبر باللزوم لأنه لا كلام في الصحة فلا ينافي ما قدمه الشارح قريبا من صحتها بالاجماع ، فافهم . قوله : ( بأن عليه الفتوى ) لما في الخانية : لو كانت مضافة إلى الغد ثم باع من غيره ، قال في البزازية المنتقى ، فيه روايتان ، والفتوى على أنه يجوز البيع وتبطل الإجارة المضافة وهو اختيار الحلواني اه‍ . وقدمنا بقية الكلام أول الكتاب ، ثم الظاهر أن عدم اللزوم من الجانبين لا من جانب المؤجر فقط فلكل فسخها كما هو مقتضى إطلاقهم . تأمل . قوله : ( وبه يفتى ) تقدم نحوه في أول الإجارة الفاسدة وتكلمنا هنا عليه ، وقال في القنية : وفي ظاهر الرواية لا يجوز لأنه لا ينتفع بالبناء وحده . قوله : ( وكره إجارة أرضها ) هكذا قال في الهداية ، وفي خزانة الأكمل : لو آجر أرض مكة لا يجوز فإن رقبة الأرض غير مملوكة . قال : ومفهومه يدل على جواز إيجار البناء : شرح ابن الشحنة . قوله : ( وفي الوهبانية ) فيه أن البيت الخامس والشطر الثاني من البيت الرابع من نظم ابن الشحنة ، وليس أيضا من نظم الشرنبلالي كما قيل . قوله : ( وفي الكلب ) أي كلب الصيد أو الحراسة . قوله : ( والبازي ) بالتشديد . قوله : ( قولان ) يعني روايتان حكاهما قاضيخان الأولى : لا يجب الاجر ، والثانية : إن بين وقتا معلوما يجب ، وإلا فلا . ولا يجوز في السنور لاخذ الفأر مطلقا ، لان المستأجر يرسل الكلب والبازي فيذهب بإرساله فيصيد وصيد السنور بفعله ، وفي استئجار الفرد لكنس البيع خلاف . وتمامه في الشرح . قوله : ( كأم القرى ) هي مكة المشرفة : أي في إيجار بنائها قولان . قال الناظم : وإنما نصصت عليه مخافة أن يتوهم أنه لا يجوز كما لا يجوز بيع الأرض . قوله : ( أو أرضها ) مبتدأ والجملة بعده خبر ، وأو بمعنى الواو الاستئنافية . تأمل . قوله : ( لو راح الخ ) أي لو ذهب التاجر بالثوب ولم يظفر به الدلال لا يضمن لأنه مأذون له في هذا الدفع عادة . قال قاضيخان : وعندي إذا فارقه ضمن ، كما لو أودعه عند أجنبي أو