تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ويملك أخذ كسبه بلا إذنه كما في التبيين . وفي غاية البيان : ولو مات قبل الأداء لا يؤدي عنه مما ترك ، وكذا لو مات المولى يورث عنه العبد مع أكسابه ، ولو ولدت ثم أدت لم يعتق ولدها ، ولو حط عنه البعض فأدى الباقي أو أبرأه عن الكل لم يعتق ، بخلاف الكتابة وبخلاف العتق على مال ، كأنت حر على ألف فقبل العبد فإنه يعتق من ساعته والبدل في ذمته اه‍ . ملخصا . قوله : ( وركنها الخ ) الحاجة إليه فيمن يثبت حكم العقد فيه مقصودا لا تبعا كالولد ونحوه مما يأتي . بدائع ملخصا . قوله : ( أو ما يؤدي معناه ) كما يأتي قريبا متنا . قوله : ( وشرطها الخ ) هذا الشرط راجع إلى البدل ومثله كونه مالا ، وأن لا يكون البدل ملك المولى وهي شروط انعقاد ، وكونه متقوما وهو شرط صحة . وأما ما يرجع إلى المولى : فالعقل والبلوغ والملك والولاية ، فلا تنفذ من فضولي بل من وكيل ، وكذا أب ووصي استحسانا للولاية ، وهذه شروط انعقاد . والرضا وهو شرط صحة احترازا عن الاكراه والهزل لا الحرية والاسلام ، لكن مكاتبة المرتد موقوفة عنده نافذة عندهما . وأما ما يرجع إلى المكاتب فمنها العقل وهو شرط انعقاد . وأما ما يرجع إلى نفس الركن فمنه خلو العقد عن شرط فاسد في صلبه مخالف لمقتضاه ، فإن لم يخالف جاز الشرط أو لم يدخل في صلبه بطل وصح العقد . بدائع ملخصا . لكن اشتراط كون البدل مالا خلاف ما سيأتي من صحتها على الخدمة إلا أن يراد المال وما في معناه . تأمل . قوله : ( معلوما الخ ) في البزازية الخانية : كل ما يصلح مهرا في النكاح يصلح بدلا في الكتابة . قوله : ( منجما أو مؤجلا ) الفرق بينهما أن المؤجل ما جعل لجميعه أجل واحد ، والمنجم كما سيأتي ما فرق على آجال متعددة لكل بعض منه أجل ط . قوله : ( لصحتها بالحال ) خلافا للشافعي رحمه الله . قوله : ( لا الرقبة ) ولهذا يقال : المكاتب طار عن ذل العبودية ولم ينزل في ساحة الحرية ، فصار كالنعامة إن استطير تباعر وإن استحمل تطاير . زيلعي . قوله : ( إلا بالأداء ) فإن أدى يعتق وإن لم يقل له المولى : إذا أديته إلي فأنت حر خلافا للشافعي . زيلعي . قوله : ( وعوده لملكه الخ ) هذا من الأحكام المتعلقة بالعبد ، وأما بالنظر إلى المولى فاسترداده إلى ملكه إذا عجز ، وبه عبر في الدرر ط . قوله : ( يعقل ) : أي يعقل البيع والشراء لان الكتابة إذن له بالتجارة وهو صحيح عندنا ، فلو كان لا يعقل أو مجنونا فأدى عنه رجل فقبل المولى لا يعتق واسترد ما أدى ، ولو قبل عنه رجل الكتابة ورضي به المولى لم يجز أيضا ، وهل تتوقف على إجازة العبد بعد البلوغ ؟ الصحيح لا تتوقف ، إذ لا مجيز له وقت التصرف والصغير ليس من أهل الإجازة ، بخلاف الكبير الغائب لو قبل عنه فضولي توقف على إجازة العبد ، فلو أدى القابل عن الصغير إلى المولى عتق استحسانا ، وكذا إذا كان كبيرا غائبا ولا يسترد المؤدي ، فإن أدى البعض استرده إلا إذا بلغ العبد فأجاز قبل أن يسترد ، فليس للقابل الاسترداد وإن عجز العبد عن أداء الباقي ، لان المكاتبة لا تنفسخ بالرد إلى الرق بل تنتهي ، فكان العقد قائما فيما أدى ، بدائع ملخصا . قوله : ( بمال ) ليس قيدا احترازيا عن الخدمة لما سيأتي . شرنبلالية . قوله : ( حال ) كقوله علي ألف درهم فإنه