تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الفاسدة . قوله : ( وتقدم الكل ) أي كل هذه المسائل ، وقد بينت لك مواضعها . قوله : ( بشروط الإجارة ) أما ما يفعلونه في هذه الأزمان حيث يضمنها من له ولايتها لرجل بمال معلوم ليكون له خراج مقاسمتها ونحوه فهو باطل ، إذ لا يصح إجارة لوقوعه على إتلاف الأعيان قصدا ولا بيعا ، لأنه معدوم كما بينه في الخيرية . مطلب في إجارة المقطع وانفساخها بموت المقطع وإخراجه له قوله : ( فهي صحيحة ) سئل العلامة قاسم : هل للجندي أن يؤجر ما أقطعه الامام من أراضي بيت المال ؟ فأجاب : نعم له ذلك ، ولا أثر لجواز إخراج الامام له في أثناء المدة ، كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء مدة الإجارة ، وإذا مات أو أخرجه الامام تنفسخ الإجارة اه‍ ملخصا . أقول : وقدمنا البحث في مدة إجارته عند قوله أول كتاب الإجارة : ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين وهل تنفسخ لو فرغ المؤجر لغيره وقرر السلطان المفروغ له فإنه يتضمن إخراج الأول أم لا كالبيع ؟ لم أره فليراجع ، وهي حادثة الفتوى . ثم رأيت شيخ مشايخنا السائحاني في كتابه الفتاوى النعمية ذكر الانفساخ بالفراغ أو الموت أخذا من قولهم : من عقد الإجارة لغيره لا تنفسخ بموته كوكيل ، لأنهم آجروا لغيرهم أو استأجروا لغيرهم ، قال : وهنا آجر لنفسه وربما يضرر من سيصير له لو لم تفسخ اه‍ . تأمل . قوله : ( صح استئجار قلم الخ ) في التاترخانية : استأجر قلما ليكتب به ، إن بين لذلك وقتا صحت ، وإلا فلا . وفي النوازل إذا بين الوقت والكتابة صحت . قوله : ( لزم الاجر ) قال الفقيه : لأنه خلاف إلى خير وفي الدابة إلى شر ، ولأنه يحتاج في الدابة إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت . بزازية . فتأمل . قوله : ( إلا لعذر بها ) أي بحيث لا يقدر على الركوب كما في غاية البيان . قوله : ( وأعطى أجر مثله ) ولا يجاوز به المسمى . ولوالجية . قوله : ( وأخذ منه القيمة ) أي قيمة الكاغد والحبر . قوله : ( أعطاه بحسابه من المسمى ) هذا فيما أصاب به ويعطيه لما أخطأ أجر مثله ، لأنه وافق في البعض وخالف في البعض . ذكره في الولوالجية . قوله : ( استرد الأجرة الخ ) لأنه إنما أعطاه الاجر ليميز الزيوف من الجياد . مطلب : أنكر الدافع وقال : ليس هذا من دراهمي فالقول للقابض في الذخيرة : ولو أنكر الدافع وقال : ليس هذا من دراهمي فالقول قول القابض ، لأنه لو أنكر القابض أصلا كان القول قوله .
حاشية رد المحتار — صفحة 382 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين