( والمعاملة ) أي المساقاة . قوله : ( كل ما كان تمليكا للحال ) أي أمكن تنجيزه للحال فلا حاجة لاضافتها .
بخلاف الفصل الأول لان الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكها للحال ، وكذا الوصية ، وأما الامارة
والقضاء فمن باب الولاية ، والكفالة من باب الالتزام . زيلعي . قوله : ( وإبراء الدين ) احتراز عن
الابراء عن الكفالة فيصح مضافا عند بعضهم . ط عن الحموي . قوله : ( به يفتى ) أي بأن للمتولي فسخها
فكان عليه أن يذكره عقبه كما فعل في السوادة قبيل باب ما يجوز من الإجارة . قوله : ( أو فاسدا الخ )
هذا موافق لما ذكره قبيل ما يجوز من الإجارة من أنه مقدم على الغرماء ، ومخالف لظاهر ما قدمه قبيل
قوله : فإن عقدها لغيره وقدمنا تأويله . قوله : ( استأجر مشغولا وفارغا الخ ) تقدمت أول باب ما يجوز .
قوله : ( لكن حرر محشي الأشباه الخ ) حيث قال : ينبغي حمل ما ذكر المصنف على ما ذكره قاضيخان ،
وهو لو استأجر ضياعا بعضها فارغ وبعضها مشغول . قال ابن الفضل : تجوز في الفارغ المشغول اه .
لأنه إذا استأجر بيتا مشغولا لا يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم ، وعليه الفتوى كما في الخانية فتعين حمل
كلامه على الضياع فقط اه .
وفي حاشية البيري عن جوامع الفقه : كانت الدار مشغولة بمتاع الآجر والأرض مزروعة ، قيل
لا تصح الإجارة ، والصحيح الصحة ، لكن لا يجب الاجر ما لم تسلم فارغة أو يبيع ذلك منه ، ولو
فرغ الدار وسلمها لزمت الأجرة . قوله : ( ما لم يكن فيه ضرر ) كما إذا كان الزرع لم يستحصد . قوله :
( فله الفسخ ) تفريع على المنفي وهو يكن . قوله : ( لعدم العرف ) ولأنها وقعت على إتلاف العين ، وقد مر
في إجارة الظئر في باب الإجارة الفاسدة . قوله : ( المستأجر فاسدا الخ ) تقدمت أول باب الإجارة
حاشية رد المحتار — صفحة 381
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨١