تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
( والمعاملة ) أي المساقاة . قوله : ( كل ما كان تمليكا للحال ) أي أمكن تنجيزه للحال فلا حاجة لاضافتها . بخلاف الفصل الأول لان الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكها للحال ، وكذا الوصية ، وأما الامارة والقضاء فمن باب الولاية ، والكفالة من باب الالتزام . زيلعي . قوله : ( وإبراء الدين ) احتراز عن الابراء عن الكفالة فيصح مضافا عند بعضهم . ط عن الحموي . قوله : ( به يفتى ) أي بأن للمتولي فسخها فكان عليه أن يذكره عقبه كما فعل في السوادة قبيل باب ما يجوز من الإجارة . قوله : ( أو فاسدا الخ ) هذا موافق لما ذكره قبيل ما يجوز من الإجارة من أنه مقدم على الغرماء ، ومخالف لظاهر ما قدمه قبيل قوله : فإن عقدها لغيره وقدمنا تأويله . قوله : ( استأجر مشغولا وفارغا الخ ) تقدمت أول باب ما يجوز . قوله : ( لكن حرر محشي الأشباه الخ ) حيث قال : ينبغي حمل ما ذكر المصنف على ما ذكره قاضيخان ، وهو لو استأجر ضياعا بعضها فارغ وبعضها مشغول . قال ابن الفضل : تجوز في الفارغ المشغول اه‍ . لأنه إذا استأجر بيتا مشغولا لا يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم ، وعليه الفتوى كما في الخانية فتعين حمل كلامه على الضياع فقط اه‍ . وفي حاشية البيري عن جوامع الفقه : كانت الدار مشغولة بمتاع الآجر والأرض مزروعة ، قيل لا تصح الإجارة ، والصحيح الصحة ، لكن لا يجب الاجر ما لم تسلم فارغة أو يبيع ذلك منه ، ولو فرغ الدار وسلمها لزمت الأجرة . قوله : ( ما لم يكن فيه ضرر ) كما إذا كان الزرع لم يستحصد . قوله : ( فله الفسخ ) تفريع على المنفي وهو يكن . قوله : ( لعدم العرف ) ولأنها وقعت على إتلاف العين ، وقد مر في إجارة الظئر في باب الإجارة الفاسدة . قوله : ( المستأجر فاسدا الخ ) تقدمت أول باب الإجارة