البزازية : ويفتى بالجواز للعرف ، فإن لم يصر معتادا لا يجوز اه . فقول الشارح : ويجعل المعقود عليه
الخ هو تفسير خواهر زاده ، وقد علمت أن المفتى به خلافه إن تعورف . قوله : ( وجوه ) قال الإتقاني :
وكذا غير الزاد من المكيل والموزون إذا انتقص له أن يزيد عوض ذلك . قوله : ( إلا إذا أنكره الخ ) أي لم
يجب المسمى ، وهل يجب أجر المثل ؟ وسيأتي في الغصب أنه يجب في الوقف ومال اليتيم والمعد
للاستغلال . ولك أن تقول : إذا أنكر الملك ( 1 ) في المعد للاستغلال لا يكون غاصبا ظاهرا . سائحاني :
أي فلا يلزمه أجرة لما سيأتي أنه لو سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك لا يلزمه أجر . قوله : ( فلو قال
الخ ) في التاترخانية : اكترى دارا سنة بألف فلما انقضت قال : إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل
شهر بألف والمستأجر مقر له بالدار ، فإنا نجعل في قدر ما ينقل متاعه بأجر المثل وبعد ذلك بما قال المالك . قوله : ( بقي لو سكت الخ ) هذه حادثة بيت المقدس سنة 996 أجاب عنها المصنف بما ذكر كما
قاله قبيل باب ضمان الأجير ، ثم قال : وقد صرحوا بالحكم هكذا في كثير من المسائل .
مطلب في إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره
قوله : ( للمستأجر أن يؤجر المؤجر الخ ) أي ما استأجره بمثل الأجرة الأولى أو بأنقص ، فلو
بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين كما مر أول باب ما يجوز من الإجارة . قوله : ( قيل وقبله ) أي
فالخلاف في الإجارة كالخلاف في البيع ، فعندهما : يجوز ، وعند محمد : لا يجوز ، وقيل : لا خلاف في
الإجارة ، وهذا في غير المنقول ، فلو منقولا لم يجز قبل القبض . كذا في التاترخانية . قوله : ( من غير
مؤجره ) سواء كان مؤجره مالكا أو مستأجرا من المالك كما يفيده التعليل الآتي ، لان المستأجر من
المالك مالك للمنفعة . ووقع في المنح عن الخلاصة أن المستأجر الثاني إذا آجر من المستأجر الأول
يصح ، وقد راجعت الخلاصة فلم أجد هذه الزيادة ، وهكذا رأيت في هامش المنح بخط بعض الفضلاء
أنه راجع عدة نسخ من الخلاصة فلم يجد ذلك ، فتنبه . قوله : ( وإن تخلل ثالث ) أي بأن استأجر من
هامش
( 1 ) قوله : ( ولك ان تقول إذا أنكر الملك ) اي صاحب الرقبة : اي وادعى ملك نفسه بدليل قول المحشي لما سيأتي الخ
فإنه انما أناط السقوط بتأويل الملك ، فلو أنكر الملك وسكت ولم يدع ملكا لنفسه يجب الاجر ا ه .