تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
فلما قال ابن الشحنة : إن أصل المسألة في وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا وقف . قوله : ( على معين ) الذي في معاياة الوهبانية وشرحها على غير معين . قوله : ( تنفسخ ) لان ابتداء العقد كان لنفسه ح . قوله : ( لكنه مخالف الخ ) أقول : بل هو مخالف لسائر المتون ، ويكن أن يجاب عن ابن نجيم بأن يكون المراد بالمؤجر والمستأجر في كلامه الناظر ، وأنه قصد الجواب عن مسألتين : الأولى إذا آجر الناظر أرض الوقف ، والثانية إذا استأجر الناظر أرضا من شخص من مال الوقف يستغلها للوقف ح . قوله : ( وفيها أيضا ) هذا أيضا مما يرد على ما نقله صاحب الأشباه فيما إذا كان المؤجر متولي وقف خاص وجميع غلته له ، فالأولى ذكر ذلك قبل قوله : وفي فتاوى ابن نجيم وأشار بقوله فتنبه إلى الرد المذكور ط . قوله : ( وبقيت في حصة الحي ) ولا يضره الشيوع لأنه طارئ كما تقدم في محله . قوله : ( أو غيره ) كوكيله وليس موجودا في عبارة الأشباه . قوله : ( إحياء لمال الوقف ) لأنه بدون التسليم لا تلزم الأجرة ، لكن لا يخفى أن التسليم ليس شرطا لصحة العقد ، وقد تقدم وقد تقدم أنه إذا كانت الإجارة صحيحة وتمكن من الانتفاع يجب الاجر ، أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع ، وتقدم أيضا أن ظاهر الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن ، فينبغي حمل كلامه هنا على ما إذا لم يتمكن منه ، فتأمل . قوله : ( عن بيوع فتاوى قارئ الهداية ) ونصها : سئل عن شخص اشترى من آخر دارا ببلد وهما ببلدة أخرى وبين البلدتين مسافة يومين ولم يقبضها ، بل خلى البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية ليتسلم ، فهل يصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم ؟ أجاب : إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع : سلمتها لك وقال المشتري : تسلمت لا يكون ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر المشتري على الدخول فيها والاغلاق فحينئذ يصير قابضا ، وفي مسألتنا : ما لم تمض مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها لم يكن قابضا اه‍ . مطلب في تخلية البعيد وفي حاشية الحموي قال بعض الفضلاء : ما ذكره المصنف من أن تخلية البعيد باطلة مخالف لما في المحيط كما هو في شرح الكنز وفي ابن الهمام قبيل باب خيار الشرط ، وقد أطنبنا فيه اه‍ . قوله :