يقوم عليها لا يرجع على ورثه المكاري . قوله : ( فيؤجرها ) أي ممن هي في يده للإياب . قوله : ( بلا
خصم ) أو ينصب القاضي وصيا عنه كما في الولوالجية . قوله : ( لأنه يريد الخ ) وإنما يشترط الخصم
لقبول البينة إذا أراد المدعي أن يأخذ منه شيئا من يده . ولوالجية . قوله : ( إن معدا للاستغلال نعم ) قال
الشارح في كتاب الغصب : بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك ، قيل أو أجره ثلاث سنين على الولاء
وبموت رب الدار وبيعه يبطل الاعداد ، ولو بنى لنفسه ثم أراد أن يعيد : فإن قال بلسانه ويخبر الناس
صار . ذكره المصنف اه . وقدمنا أنه غير مختص بالعقار ، وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى . قوله :
( وإلا لا ) لكن لو دفع أجرة ما سكن لا يستردها منه ، وهكذا ذكره في التاترخانية ، ولم يقيده بالمعد
للاستغلال . قوله : ( قلت فكذا الوقف الخ ) هذه الملحقات مصرح بها في شرح الوهبانية ح . قوله :
( وطالبه بالاجر ) عطف تفسير على تقاضاه : أي طلب منه أجر الشهر الثاني ح . قوله : ( قيل نعم ) في
التاترخانية عن جامع الفتاوى : عليه الفتوى لأنه مضى على الإجارة وما غصب خصوصا في مواضع
أعدت للعقد . قوله : ( وقيل هو كالمسألة الأولى ) أي مسألة ما إذا إذا سكن شهرين ح . وهذا القول رجحه
في البزازية حيث قال : سكن المستأجر بعد موت المؤجر ، قيل يجب الاجر بكل حال لأنه ماض على
الإجارة ، والمختار للفتوى جواب الكتاب وهو عدم الاجر قبل طلبه ، أما إذا سكن بعد طلب الاجر
يلزم ، ولا فرق بين المعد للاستغلال وغيره ، وإنما الفرق في ابتداء الطلب . وفي المحيط : والصحيح
لزوم الاجر إن معدا بكل حال اه .
والحاصل : أن المرجح في سكناه بعد الموت كما في سكناه قبله ، فإن معدا للاستغلال أو تقاضاه
هو أو الوارث يلزم ، وإلا لا ، ومثله لو تقاضاه ولى اليتيم ، ولا يتأتى هنا الوقف لأنه لا يكون ميراثا
ولا تفسد إجارته بموت المؤجر ، وظاهره أن الاعداد لا يبطل بالموت فيخالف ما قدمناه عن الشارح ،
فتأمل . قوله : ( وينبغي الخ ) مذكور في الخانية ، ونقله في المنح مصدرا بقوله : وقال مولانا الخ ، والمراد
به قاضيخان لا صاحب البحر شيخ المصنف ، فافهم . ثم إن قوله : لا يظهر
الانفساخ أي لا يظهر حكمه ، ومقتضاه أنه يجب الاجر المسمى في العقد السابق كما سيذكره عن المنية في مسألة الزرع . قوله :
( ما لم يطالب الوارث الخ ) أي فيظهر حكم الانفساخ ، لان مطالبته بالتفريغ دليل عدم رضاه بالمضي
على العقد السابق وبإنشاء عقد لاحق ، ومطالبته بالتزام أجر آخر دليل رضاه بإنشاء عقد لاحق ونقض
حكم العقد السابق ، فيظهر حينئذ حكم الانفساخ وهو عدم وجوب المسمى في العقد السابق . قوله :
( ولو معدا للاستغلال ) لا يخفى أن قاعدة لو الوصلية أن يكون نقيض ما بعدها أولى بالحكم نحو :
حاشية رد المحتار — صفحة 371
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧١