تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
أكرمك ولو أهنتني ، وهنا كذلك ، فإنه إذا ظهر الانفساخ في المعد بالمطالبة المذكورة مع أن الاعداد دليل بقاء الإجارة فغير المعد أولى ، فافهم . قوله : ( لأنه فصل ) علة لقوله : لا يظهر الخ . قوله : ( وهل يلزم الخ ) هذا راجع إلى ما قبل قوله : وينبغي الذي بحثه في الخانية ، أما ذلك البحث فقد علمت أنه لو سكن قبل المطالبة يجب المسمى في العقد السابق . وأما بعدها : فإن طالبه بالتفريغ وسكن بعده فينبغي وجوب أجر المثل لو معدا للاستغلال دون المسمى في العقد السابق لظهور انفساخه ، وإن طالبه بأجر آخر وسكن بعده ينبغي لزوم ذلك الاجر الذي طالبه به كما سيظهر في المتفرقات عن الأشباه . قوله : ( وفي المنية الخ ) حاصله التفرقة فيما إذا لم يدرك الزرع بين موت أحدهما في أثناء المدة وبين انقضائها ، ففي الأول يترك إلى الحصاد بالمسمى ، وفي الثاني بأجر المثل ، وقد تقدمت المسألة متنا في باب ما يجوز من الإجارة ، وحررنا هناك أن العقد انفسخ بالموت حقيقة واعتبر باقيا حكما للضرورة فلذا وجب المسمى ، فقوله هنا : بقي العقد أي حكما لا حقيقة ، فتنبه . قوله : ( أي لجوازها بالتعاطي ) لان ظاهره أنه لم يصدر لفظ من كل منهما ، ولذا قال في البدائع : ويكون بمنزلة عقد مبتدأ اه‍ . أما لو قال اتركها في يدي بالاجر السابق فقال : رضيت أو نعم ، فهو إيجاب وقبول صريحان لا يحتاج التنبيه عليه . وفي التاترخانية عن الملتقط : استأجر أجيرا للحفظ كل شهر بكذا ثم مات فقال وصية للأجير : اعمل على ما كنت تعمل فإنا لا نحبس عنك الاجر باع الوصي الضيعة فقال المشتري للأجير كذلك ، فمقدار ما عمل في حياة الأول يجب المسمى في تركته ، وفيما عمل للوصي والمشتري أجر المثل . قال الفقيه : إذا لم يعلما مقدار المشروط من الميت ، فإن علماه فالمسمى أيضا . وسيأتي قريبا في المتفرقات عن الأشباه : السكوت في الإجارة رضا وقبول الخ . قوله : ( وفي حاشية الأشباه الخ ) مخالف لما قدمه قبيل باب ما يجوز من الإجارة من أن المستأجر أحق لو العين في يده ولو بعقد فاسد ،