تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
مكتري دابة ) البداء بالمد وفتحتين مصدر بدا له : أي ظهر له رأي غير الأول منعه عنه . منح . فالظاهر أن من في قوله : من سفر بمعنى : عن أو للبدلية . تأمل . وفي الخلاصة : ولو اشترى المستأجر إبلا فهذا عذر اه‍ . بخلاف ما لو اشترى منزلا فأراد التحول إليه ، والفرق مكان إكراء الدار لا الدابة ، لان الركوب يختلف باختلاف المستعمل ، بخلاف السكنى . بزازية . قوله : ( وسهولة ) الواو بمعنى أو ط . قوله : ( بخلاف بداء المكاري ) أي بلا سبب ظاهر يصلح عذرا ، كما إذا وجد من يستأجر بأكثر ، وسيذكر الشارح ما لو مات المكاري في الطريق . قوله : ( قلت وبالأولى يفتى ) نقله في شرحه عن القهستاني ، وقال : إنه المختار عند المصنف : أي لأنه قدمه كما هو عادته . قوله : ( ثم قال ) أي في الملتقى . قوله : ( فعذر ) كذا أطلقه في البزازية ، ثم نقل عن المحيط ما قدمنا آنفا من التفصيل ، وسينقله عن الولوالجية . مطلب : ترك العمل أصلا عذر بقي شئ : وهو أن قولهم : فتركه لعمل آخر مع هذا التفصيل يفيد أنه لو ترك العمل أصلا كان عذرا ، ويدل عليه ما في الخانية : استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له ترك الزراعة أصلا كان عذرا اه‍ . وقد علمت أن الافلاس في مسألة الدكان غير قيد ، وهكذا حرره الرملي في حاشيته . واستشهد له بما في جواهر الفتاوى : استأجر حماما سنة وصار بحال لا يتحصل من الغلة قدر الأجرة وأراد أن يرد الحمام : إن لم يعمل الحمامي فله أن يرده : أي حيلته أن يترك العمل الخ ، فراجعه . ويظهر لي أنه يحلف كمسألة السفر الآتية . تأمل . مطلب : إرادة السفر أو النقلة من المصر عذر في الفسخ قوله : ( ثم أراد السفر ) وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار ، لأنه لا يمكنه الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر . جامع الفتاوى وغيره ، ومثله في القنية . ثم قال رامزا طب ، وهذا يدل على أن القروي إذا استأجر دارا في الشتاء وأراد الخروج في الصيف إلى قريته ، أو المصري أراد الخروج إلى الرستاق صيفا فله نقض الإجارة ، ولا يشترط أن يكون بين المصرين مسيرة سفر اه‍ . وفي البزازية : استأجر أرضا في قرية وهو ساكن في أخرى : إن بينهما مسيرة سفر فعذر ، وإلا فلا اه‍ . تأمل . قوله : ( ولو اختلفا ) بأن قال المستأجر : أريد السفر وقال المؤجر : إنه يتعلل . قوله : ( فيخلف الخ ) هذا أحد أقوال ، وإليه مال الكرخي والقدوري . وقيل : يسأل رفقته ، وقيل : يحكم زيه وثيابه ، وقيل : القول لمنكر السفر . وفي الخلاصة : لو خرج إلى السفر بعد الفسخ ثم رجع وقال بدا لي في ذلك وقال خصمه إنه كاذب : يحلف بالله إنك صادق في خروجك بعد الفسخ . قوله : ( وفي الأشباه الخ ) ذكره في
حاشية رد المحتار — صفحة 369 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين