واجب ) أي أجر المثل ط . قوله : ( كالخراج ) أي الموظف لاخراج المقاسمة وهو ظاهر ح . قوله : ( على
المعتمد ) مخالف لما في حواشي الأشباه عن الوالوالجية من أن ما وجب من الأجرة قبل الاصطلام لا
يسقط ، وما وجب بعده يسقط ولا يؤخذ بالخراج ، لان سبب وجوبه ملك أرض نامية حولا كاملا
حقيقة أو اعتبارا ، والاعتماد على هذه الرواية . قوله : ( وسقط ما بعده ) لكن هذا إذا بقي بعد هلاك
الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة ، فإن تمكن من إعادة مثل الأول أو دونه في الضرر يجب
الاجر . قال في البزازية عن المحيط : وعليه الفتوى ، ومثله في الذخيرة والخانية والخلاصة
والتاترخانية . والظاهر أن التقييد بإعادة مثل الأول أو دونه مفروض فيما إذا استأجرها على أن يزرع
نوعا خاصا ، أما لو قال : على أن أزرع فيها ما أشاء فلا يتقيد ، فإن التعميم صحيح كما مر تأمل . قوله :
( وهو ما اعتمده في الولوالجية ) قدمنا آنفا حاصل عبارته عن حواشي الأشباه . قوله : ( لكن جزم في
الخانية الخ ) ما ذكره في الخانية ذكره في الولوالجية أيضا واعتمد خلافه كما سمعت ، على أنه في الخانية
ذكر التفصيل المار ، وقال : وهو المختار للفتوى فكيف يكون جازما بخلافه ؟ وقد علمت التصريح بأن
عليه الفتوى عن عدة كتب . قوله : ( لزم الاجر ) أي بتمامه ، والله تعالى أعلم .
باب فسخ الإجارة
تأخر هذا الباب ظاهر المناسبة ، لان الفسخ بعد الوجود . معراج . قوله : ( تفسخ ) إنما قال :
تفسخ لأنه اختار قول عامة المشايخ وهو عدم انفساخ العقد بالعذر وهو الصحيح ، نص عليه في
الذخيرة ، وإنما لم ينفسخ لا لامكان الانتفاع بوجه آخر ، لأنه غير لازم ، بل لان المنافع فاتت على وجه
يتصور عودها . ذكره في الهداية . ابن كمال .
وفي الفتاوى الصغرى والتتمة : إذا سقط حائط أو انهدم بيت من الدار للمستأجر الفسخ ولا
يملكه بغيبة المالك بالاجماع ، وإن انهدمت الدار كلها فله الفسخ من غير حضرته ، لكن لا تنفسخ ما لم
يفسخ لان الانتفاع بالعرصة ممكن .
وفي إجارات شمس الأئمة : إذا انهدمت كلها فالصحيح أنه لا تنفسخ لكن سقط الاجر فسخ
أو لا . إتقاني . وقدمناه قبيل الإجارات الفاسدة . قوله : ( بالقضاء أو الرضا ) ظاهره أنه شرط ( 1 ) في خيار
الشرط والرؤية والعيب والعذر لأنه ربطه بالكل ، وفيه كلام سيأتي قريبا . قوله : ( بخيار شرط الخ ) أي
هامش
( 1 ) قوله : ( ظاهره انه شرط ) هذا انما يظهر على ما في بعض النسخ من حذف الواو الداخلة على بخيار ، اما على ما بأيدينا
مما ثبت فيها للواو فلا كما لا يخفى ا ه .