تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
واجب ) أي أجر المثل ط . قوله : ( كالخراج ) أي الموظف لاخراج المقاسمة وهو ظاهر ح . قوله : ( على المعتمد ) مخالف لما في حواشي الأشباه عن الوالوالجية من أن ما وجب من الأجرة قبل الاصطلام لا يسقط ، وما وجب بعده يسقط ولا يؤخذ بالخراج ، لان سبب وجوبه ملك أرض نامية حولا كاملا حقيقة أو اعتبارا ، والاعتماد على هذه الرواية . قوله : ( وسقط ما بعده ) لكن هذا إذا بقي بعد هلاك الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة ، فإن تمكن من إعادة مثل الأول أو دونه في الضرر يجب الاجر . قال في البزازية عن المحيط : وعليه الفتوى ، ومثله في الذخيرة والخانية والخلاصة والتاترخانية . والظاهر أن التقييد بإعادة مثل الأول أو دونه مفروض فيما إذا استأجرها على أن يزرع نوعا خاصا ، أما لو قال : على أن أزرع فيها ما أشاء فلا يتقيد ، فإن التعميم صحيح كما مر تأمل . قوله : ( وهو ما اعتمده في الولوالجية ) قدمنا آنفا حاصل عبارته عن حواشي الأشباه . قوله : ( لكن جزم في الخانية الخ ) ما ذكره في الخانية ذكره في الولوالجية أيضا واعتمد خلافه كما سمعت ، على أنه في الخانية ذكر التفصيل المار ، وقال : وهو المختار للفتوى فكيف يكون جازما بخلافه ؟ وقد علمت التصريح بأن عليه الفتوى عن عدة كتب . قوله : ( لزم الاجر ) أي بتمامه ، والله تعالى أعلم .

باب فسخ الإجارة

تأخر هذا الباب ظاهر المناسبة ، لان الفسخ بعد الوجود . معراج . قوله : ( تفسخ ) إنما قال : تفسخ لأنه اختار قول عامة المشايخ وهو عدم انفساخ العقد بالعذر وهو الصحيح ، نص عليه في الذخيرة ، وإنما لم ينفسخ لا لامكان الانتفاع بوجه آخر ، لأنه غير لازم ، بل لان المنافع فاتت على وجه يتصور عودها . ذكره في الهداية . ابن كمال . وفي الفتاوى الصغرى والتتمة : إذا سقط حائط أو انهدم بيت من الدار للمستأجر الفسخ ولا يملكه بغيبة المالك بالاجماع ، وإن انهدمت الدار كلها فله الفسخ من غير حضرته ، لكن لا تنفسخ ما لم يفسخ لان الانتفاع بالعرصة ممكن . وفي إجارات شمس الأئمة : إذا انهدمت كلها فالصحيح أنه لا تنفسخ لكن سقط الاجر فسخ أو لا . إتقاني . وقدمناه قبيل الإجارات الفاسدة . قوله : ( بالقضاء أو الرضا ) ظاهره أنه شرط ( 1 ) في خيار الشرط والرؤية والعيب والعذر لأنه ربطه بالكل ، وفيه كلام سيأتي قريبا . قوله : ( بخيار شرط الخ ) أي
هامش
( 1 ) قوله : ( ظاهره انه شرط ) هذا انما يظهر على ما في بعض النسخ من حذف الواو الداخلة على بخيار ، اما على ما بأيدينا مما ثبت فيها للواو فلا كما لا يخفى ا ه‍ .
حاشية رد المحتار — صفحة 362 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين