محض مأذون فيه كقبول الهدية . وفائدته تظهر في حق خروج المستأجر عن عهدة الأجرة بالأداء إليه .
درر . قال الطوري : وهذه مكررة مع قوله : زولا يسترد مستأجر الخ لأنه أفاد صحة القبض ومنع
الاخذ ، فتأمل . قوله : ( لأنه العاقد ) أي لان المولى . كذا تفيده عبارة العناية ، فلبس عله لقوله : وجاز
للعبد قبضها لو آجر نفسه وإن كان صالحا لها ، وانظر ما لو آجره الغاصب هل يملك العبد القبض ؟
ومفاد التعليل أنه لا يجوز قبضه ط . قوله : ( أخذها ) لأنه وجد عين ماله . ابن كمال . قوله : ( كمسروق
بعد القطع ) فإنه لم يبق متقوما ، حتى لا يضمن بالاتلاف ويبقى الملك فيه حتى يأخذه المالك . زيلعي .
قوله : ( صح على الترتيب ) لأنه إن لم ينصرف الشهر المذكور أولا إلى ما يلي العقد لكان الداخل في
العقد شهرا منكرا من شهور عمره ، وهذا فاسد ، فلا بد من صرفه إلى ما يلي العقد تحريا لجوازه ،
وكذلك الاقدام على الإجارة دليل تنجز الحاجة إلى تملك منفعة العبد فوجب صرف الشهر المذكور أولا
إلى ما يليه قضاء للحاجة الناجزة . كفاية .
مبحث : اختلاف المؤجر والمستأجر
قوله : ( في إباق العبد أو مرضه ) كأن قال المستأجر في آخر الشهر أبق أو مرض في المدة وأنكر المولى ذلك أو أنكر
إسناده إلى أول المدة فقال : أصابه قبل أن يأتيني بساعة . زيلعي . قوله : ( فيكون
القول قول من يشهد له الحال ) لان وجوده في الحال يدل على وجوده في الماضي فيصلح الظاهر
مرجحا وإن لم يصلح حجة ، لكن إن كان يشهد للمؤجر ففيه إشكال من حيث إنه يستحق الأجرة
بالظاهر وهو لا يصلح للاستحقاق ، وجوابه أنه يستحقه بالسبب السابق وهو العقد ، وإنما الظاهر
يشهد على بقائه إلى ذلك الوقت . زيلعي . ملخصا . قوله : ( فالقول قول من في يد الثمر ) هذا إنما يظهر
إذا كان الثمر باقيا ، فأما إذا كان هالكا أو مستهلكا فلم يتكلم عليه ، والظاهر أنه ينظر ليد من هلك
عنده أو استهلك ، ويحرر ط . قوله : ( فالقول للمستأجر ) لانكاره ضمان الزائد . قوله : ( ولو في نفسه ) أي
نفس الانقطاع ، وهو من تتمة ما في الخلاصة ويغني عنه ما في المتن . قوله : ( والقول قول رب الثوب
الخ ) بأن قال أمرتك أن تعمله قباء . وقال الخياط : قميصا أو أن تصبغه أحمر وقال الصباغ أصفر أو أن
تعمله لي بغير أجر وقال : بل بأجر فالقول لرب الثوب ، لان الاذن يستفاد من جهته فكان أعلم
بكيفيته ، ولأنه ينكر تقوم عمله ووجوب الاجر عليه . زيلعي ملخصا . قوله : ( بيمينه ) فإذا حلف في
الصورة الأولى : إن شاء ضمنه قيمة الثوب غير معمول ولا أجر له ، وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله
حاشية رد المحتار — صفحة 360
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٠