تفضيل من المبني للفاعل أو المفعول : أي أشد مالكية أو مملوكية بالنظر لمن اشترطه أو لمن اشترط عليه
ط . قوله : ( عليك ) متعلق بمحذوف حال من الضمير في أملك ط . قوله : ( أم لك ) فيه الجناس التام
اللفظي كقوله :
إذا ملك لم يكن ذا هبه * فدعه فدولته ذاهبه
قوله : ( وكذا لو عرف بالسفر ) أي وكا متهيئا له كما في التبيين . قوله : ( بخلاف العبد الموصى
بخدمته ) مثله المصالح على خدمته . ط عن سري الدين . قوله : ( مطلقا ) أي سواء شرط السفر به أم لا .
منح . قوله : ( لان الاجر والضمان لا يجتمعان ) أي في حالة واحدة ، فلو أوجبنا الاجر عند السلامة
وأوجبنا الضمان عند الهلاك في سفره لاجتمعا في حالة واحدة وهي حالة السفر ط . قوله : ( من عبد أو
صبي ) أي آجر نفسه بلا إذن مولى أو ولي . قوله : ( أجرا ) مفعول يسترد ، والمراد به أجر المثل في
الصورتين كما في التبيين عن النهاية . قوله : ( لعودها بعد الفراغ صحيحة ) لأنه محجور عن التصرف
الضار لا النافع ، ولذا جاز قبول الهدية بلا إذن وجواز الإجارة بعد ما سلم من العمل تمحض نفعا
لحصول الاجر بلا ضرر فصح قبضه الأجرة لأنه العاقد فلا يملك المستأجر الاسترداد . زيلعي ملخصا .
قال ط : وهذا التعليل يقتضي لزوم المسمى اه . وإذا هلك المحجور من العمل : إن كان صبيا فعلى
عاقلة المستأجر ديته وعليه الاجر فيما عمل قبل الهلاك ، وإن كان عبدا فعليه قيمته ولا أجر عليه فيما
عمل له ، لأنه إذا ضمن قيمته صار مالكا له من وقت الاستعمال فيصير مستوفيا منفعة عبد نفسه .
كفاية ملخصا .
قال الزيلعي : فإن أعتقه المولى في نصف المدة نفذت الإجارة ولا خيار للعبد ، فأجر ما مضى
للمولى وما يستقبل للعبد ، وإن آجره المولى ثم أعتقه في نصف المدة فللعبد الخيار : فإن فسخ الإجارة
فأجر ما مضى للمولى ، وإن أجاز فأجر ما يستقبل للعبد والقبض للمولى لأنه هو العاقد اه . قوله :
( استحسانا ) والقياس له أن يأخذه ، لان عقد المحجور عليه لا يجوز فيبقى على ملك المستأجر لأنه
بالاستعمال صار غاصبا له . زيلعي . قوله : ( ولا يضمن غاصب عبد الخ ) أي إذا غصب رجل
عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجرة من يد العبد فأكلها لا ضمان عليه . زيلعي . قوله : ( لعدم تقومه )
لأنه غير محرز ، لان الاحراز إنما يثبت بيد حافظة كيد الملك أو نائبه ويد المالك لم تثبت عليه ويد العبد
ليست يد المولى ، لان العبد في يد الغاصب حتى كان مضمونا عليه ، ولا يحرز نفسه عن الغاصب
فكيف يكون محرزا ما في يده . كفاية . قوله : ( عند أبي حنيفة ) وقالا : عليه ضمانه لأنه أتلف مال الغير
بغير إذنه من غير تأويل . قوله : ( وجاز للعبد قبضها ) أي الأجرة الحاصلة من إيجاره نفسه اتفاقا لأنه نفع
حاشية رد المحتار — صفحة 359
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٩