قوله : ( أي بيطار ) فهو خاص بالبهائم . قوله : ( لم يجاوز الموضع المعتاد ) أي وكان بالاذن
. قال في الكافي : عبارة المختصر ناطقة بعدم التجاوز وساكتة عن الاذن ، وعبارة الجامع الصغير
ناطقة بالاذن ساكتة عن التجاوز ، فصار ما نطق به هذا بيانا لما سكت عنه الآخر ، ويستفاد بمجموع
الروايتين اشتراط عدم التجاوز والاذن لعدم الضمان ، حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان
انتهى . طوري . وعليه ما يأتي عن العمادية . قوله : ( فلو قطع الختان الحشفة ) أي كلها . قال في
الشرنبلالية : وبقطع بضعها يجب حكومة عدل كما ذكره الإتقاني . قوله : ( دية كاملة ) قال الزيلعي : هذا
من أعجب المسائل حيث وجب الأكثر بالبرء والأقل بالهلاك . قوله : ( تجب دية الحر ) أي لو كان الغلام
حرا وقيمة العبد لو كان عبدا . قال ح : لان فعله غير مأذون فيه حيث لم يعتبر إذنهما للحجر عليهما
في الأقوال . قوله : ( لأنه خطأ ) أي من القتل خطأ إذا لم يتعمد قتله ، والدليل عليه عدم مجاوزة الفعل
المعتاد ط . قوله : ( قال يجب القصاص ) لأنه قتله بمحدد ط : أي وهو قاصد لقتله فكان عمدا . قوله :
( ويسمى أجير واحد ) بالإضافة خلاف المشترك من الوحد بمعنى الوحيد ، ومعناه أجير المستأجر
الواحد ، وفي معناه الأجير الخاص ، ولو حرك الحاء يصح لأنه يقال رجل وحد بفتحتين : أي منفرد
مغرب ، وظاهره أنه لا فرق بينهما ، وسنذكر ما يفيد أن بينهما عموما مطلقا . قوله : ( وهو من يعمل )
صوابه إسقاط العاطف لأنه خبر المتبدأ ح .
مبحث : الأجير الخاص
قوله : ( لواحد ) أي لمعين واحدا أو أكثر . قال القهستاني : لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي
غنم لهما أو لهم خاصة كان أجيرا خاصا كما في المحيط وغيره اه . فخرج من له أن يعمل لغير من
استأجره أو لا . قوله : ( عملا مؤقتا ) خرج من يعمل لواحد من غير توقيت كالخياط إذا عمل لواحد ولم
يذكر مدة ح . قوله : ( بالتخصيص ) خرج نحو الراعي إذا عمل لواحد عملا مؤقتا من غير أن يشرط
عليه عدم العمل لغيره . قال ط : وفيه أنه إذا استؤجر شهرا لرعي الغنم كان خاصا وإن لم يذكر
التخصيص ، فلعل المراد بالتخصيص أن لا يذكر عموما ، سواء ذكر التخصيص أو أهمله ، فإن الخاص
يصير مشتركا بذكر التعميم كما يأتي في عبارة الدرر . قوله : ( وإن لم يعمل ) أي إذا تمكن من العمل ، فلو
حاشية رد المحتار — صفحة 354
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٤