تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
قوله : ( أي بيطار ) فهو خاص بالبهائم . قوله : ( لم يجاوز الموضع المعتاد ) أي وكان بالاذن . قال في الكافي : عبارة المختصر ناطقة بعدم التجاوز وساكتة عن الاذن ، وعبارة الجامع الصغير ناطقة بالاذن ساكتة عن التجاوز ، فصار ما نطق به هذا بيانا لما سكت عنه الآخر ، ويستفاد بمجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والاذن لعدم الضمان ، حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان انتهى . طوري . وعليه ما يأتي عن العمادية . قوله : ( فلو قطع الختان الحشفة ) أي كلها . قال في الشرنبلالية : وبقطع بضعها يجب حكومة عدل كما ذكره الإتقاني . قوله : ( دية كاملة ) قال الزيلعي : هذا من أعجب المسائل حيث وجب الأكثر بالبرء والأقل بالهلاك . قوله : ( تجب دية الحر ) أي لو كان الغلام حرا وقيمة العبد لو كان عبدا . قال ح : لان فعله غير مأذون فيه حيث لم يعتبر إذنهما للحجر عليهما في الأقوال . قوله : ( لأنه خطأ ) أي من القتل خطأ إذا لم يتعمد قتله ، والدليل عليه عدم مجاوزة الفعل المعتاد ط . قوله : ( قال يجب القصاص ) لأنه قتله بمحدد ط : أي وهو قاصد لقتله فكان عمدا . قوله : ( ويسمى أجير واحد ) بالإضافة خلاف المشترك من الوحد بمعنى الوحيد ، ومعناه أجير المستأجر الواحد ، وفي معناه الأجير الخاص ، ولو حرك الحاء يصح لأنه يقال رجل وحد بفتحتين : أي منفرد مغرب ، وظاهره أنه لا فرق بينهما ، وسنذكر ما يفيد أن بينهما عموما مطلقا . قوله : ( وهو من يعمل ) صوابه إسقاط العاطف لأنه خبر المتبدأ ح . مبحث : الأجير الخاص قوله : ( لواحد ) أي لمعين واحدا أو أكثر . قال القهستاني : لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة كان أجيرا خاصا كما في المحيط وغيره اه‍ . فخرج من له أن يعمل لغير من استأجره أو لا . قوله : ( عملا مؤقتا ) خرج من يعمل لواحد من غير توقيت كالخياط إذا عمل لواحد ولم يذكر مدة ح . قوله : ( بالتخصيص ) خرج نحو الراعي إذا عمل لواحد عملا مؤقتا من غير أن يشرط عليه عدم العمل لغيره . قال ط : وفيه أنه إذا استؤجر شهرا لرعي الغنم كان خاصا وإن لم يذكر التخصيص ، فلعل المراد بالتخصيص أن لا يذكر عموما ، سواء ذكر التخصيص أو أهمله ، فإن الخاص يصير مشتركا بذكر التعميم كما يأتي في عبارة الدرر . قوله : ( وإن لم يعمل ) أي إذا تمكن من العمل ، فلو