تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( كإجارة السكنى بالسكنى ) أي سكنى دار بأخرى ، فلو بحانوت يصح للاختلاف منفعة ، وقيل لا يصح . ومعاوضة البقر بالبقر في الأكداس لا تجوز لاتحاد الجنس ، والبقر بالحمير يجوز لاختلاف الجنس ، جامع الفصولين ، والكدس : بالضم : الحب المحصود المجموع . قاموس ، وفي شرح قاضيخان : وخدمة العبد والأمة جنس واحد ، فإن خدم أحد هذين دون الآخر : في رواية : يجب أجر المثل ، وفي رواية : لا يجب شئ اه‍ . وفي التاترخانية : إذا قوبلت المنفعة بجنسها واستوفى الآخر عليه أجر المثل في ظاهر الرواية ، وعليه الفتوى . قوله : ( لما تقرر الخ ) تقدم الكلام فيه ، وعلل بعلة أخرى ، وهي أن عنده من ذلك الجنس ملكا والإجارة جوزت على خلاف الجنس للحاجة . قوله : ( لفساد العقد ) الأولى أن يقول : بحكم عقد فاسد ، ويكون الجار متعلقا باستيفاء ط . قوله : ( جاز ) لأنه أجير وحد وشرطه بيان لا الوقت . قوله : ( وإلا لا ) أي والحطب للعامل ط . قوله : ( فسد ) قال في الهندية : ولو قال هذا الحطب فالإجارة فاسدة والحطب للمستأجر وعليه أجر مثله اه‍ . ط . قوله : ( وبه يفتى . صيرفية ) قال فيها : إن ذكر اليوم فالعلف للآمر وإلا فللمأمور ، وهذه رواية الحاوي ، وبه يفتى . قال في المنح : وهذا يوافق ما قدمناه عن المجتبى ، ومن ثم عولنا عليه في المختصر . قوله : ( لم يجز ) لان هذا العمل من الواجب عليها ديانة لان النبي ( ص ) قسم الأعمال بين فاطمة وعلي ، فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي وأفاد المصنف آخر الباب أن استئجار المرأة للطبخ والخبز وسائر أعمال البيت لا تنعقد ونقله عن المضمرات ط . قلت : كأنه واجب عليها ديانة ، ثم راجعت باب النفقة فرأيته علل به وزاد : ولو شريفة ، لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال الخ ، وهذا يدل على ما قدمناه من أن المفتى به عند المتأخرين في الاستجئار على الطاعات ما نصوا عيه لا كل طاعة . قوله : ( فلا أجر ) لان منفعة السكنى تعود إليها ، ولان الزوج يخرج من الدار في بعض الأوقات ، وعسى أن يكون عامة نهاره في السوق وتكون الدار في يد المرأة . خانية . قوله : ( قال قاضيخان ) ذكره في شرحه على الجامع الصغير . وفي الزيادات له : ما تقدم ذكره في فتاواه أفاده المصنف في المنح ، وحيث ذكره في شرحه كان هو المعتمد ، ولهذا قال الشيخ شرف الدين : قوله لا أجر ، أقول : هذا قول ، والمفتى به وجوبه الخ . قوله : ( لتبعيتها له في
حاشية رد المحتار — صفحة 347 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين